للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العتق بثلث ماله (ويعتق منه بقدره) أي بقدر، الثلث فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأقل: عتق كله؛ لأنَّه يملك من كل جزء من المال ثلثه المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إلى بقيته (ويأخذ الفاضل) من الثلث؛ لأنَّه صار حرًا، وإن لم يخرج من الثلث: عتق منه بقدر الثلث (٤) (و) إن أوصى (بمائة أو بمعيَّن) كدار وثوب (لا تصح) هذه الوصية (له) أي: لعبده؛ لأنَّه يصير ملكًا للورثة، فما وصَّى له به فهو لهم، فكأنه وصَّى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه (٥)،

مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما يصير حرًا حين لزوم الوصية - وهو - بعد موت الموصى -.

[فرع]: إذا كان ثلث مال السيد لا يكفي لإخراج وصيته وعتق المدبَّر: فإنه يُقدَّم عتقه على وصيته؛ للمصلحة: حيث إن عتقه أنفع له مما يحصل له من مال الوصية.

(٤) مسألة تصح وصية السيد لعبده أو أمته بمشاع: كثلث ماله أو ربعه. فإن كان هذا الثلث - أو الربع - موافقًا لقيمة العبد: عتق العبد كله، وإن كان أزيد من قيمته عتق كله، وأعطي العبد - الذي عتق - الزيادة، وإن كان أنقص من قيمته عتق بقدره منه فمثلًا: لو كان ثلث مال السيد يساوي مائة، وقيمة العبد مائة: فإن العبد يعتق كله ولا يُعطى شيئًا، ولو كانت قيمة العبد سبعين: عتق كله وأُعطي الثلاثين الباقية، ولو كانت قيمة العبد مائة وخمسين: فيعتق ثلثا العبد وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إن الجزء الشائع يتناول نفسه، أو بعضها؛ نظرًا لكون العبد من جملة الثلث الشائع فيلزم صحة الوصية له بذلك، فيعتق لأنها وصية تضمّنت العتق بثلث ماله فكأنه قال: "اعتقوا عبدي من ثلثي" ويلزم من صيرورته حرًا: تملُّكه للوصية، وما بقي منها.

(٥) مسألة: إذا أوصى السيد لعبده بمائة، أو دار، أو ثوب أو فرس وعينها: فإن هذه الوصية لا تصح للعبد؛ للقياس؛ بيانه كما أن الشخص لو أوصى للورثة بما =

<<  <  ج: ص:  >  >>