للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح لمكاتبه (٢)، ومدبَّره، وأم ولده (٣) (ولعبده بمشاع كثلثه)؛ لأنها وصية تضمَّنت

المسلم للكافر الحربي، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو رأي جمهور العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه؛ كما تصح الوصية للذمي فكذلك تصح للحربي، والجامع: أن كلًّا منهما تصح هديته وهبته؛ الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر كسا أخًا له حلَّة وهو بمكة، مشرك، وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام، وصفية أوصت بثلثها لأخ لها يهودي. قلتُ: أما القياس: ففاسد؛ لأنَّه قياس مع النص - وهي الآية التي ذكرناها - ثم لا نسلم صحة الهبة للحربي، وأما فعل الصحابي فيُحمل على أن هؤلاء الذين برَّوهم بعض الصحابة لم يكونوا محاربين، وعلى فرض ذلك: فإنه اجتهاد من صحابة لا يلزمنا؛ لكونه معارضاً للنص، ولا اجتهاد مع النص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض القياس وفعل الصحابي مع النص".

(٢) مسألة: تصح الوصية لمكاتب الموصى - وهو: عبده الذي اشترى نفسه على أقساط ويُسدَّد له، فإذا أكمل سداد قيمته: عتق ذلك العبد -؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح الوصية للأجنبي عن الموصى فكذلك تصح الوصية لعبده المكاتب له، والجامع: أن كلًّا منهما أجنبي عن الموصى في المعاملات، وأيضًا لا يملك الورثة المكاتب ولا، ماله فلو قال: "ضعوا عن مكاتبي بعض أقساطه أو بقيتها": فإنهم يفعلون ذلك من الثلث.

(٣) مسألة: تصح الوصية لأم ولد الموصى -وهي الأمة التي تلد من سيدها وهو الموصى فإنها تكون حرة بعد موت ذلك السيد - وتصح الوصية لمدبر الموصى - وهو العبد الذي يقول له سيده - الموصى -: "أنت حر بعد موتي"؛ لقواعد؛ الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون أم الولد حرَّة حين لزوم الوصية: صحة الوصية لها، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن أم الولد تصح الوصية لها فكذلك المدبَّر=

<<  <  ج: ص:  >  >>