للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الموصى له

(تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من، مسلم وكافر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني (١)، ................................................................

باب الموصى له

وفيه سبع عشرة مسألة:

(١) مسألة: تصح الوصية لكل شخص يصح أن يتملَّك، ويشمل ذلك المسلم والكافر الذمي، وتصح وصية الكافر الذمي للمسلم؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ حيث دلَّت تلك الآية بعمومها على جواز بر جميع الناس: سواء كانوا مسلمين، أو كفارًا، والوصية له من البر، لأن "أوليائكم" جمع منكَّر أضيف إلى معرفة، وهو ضمير المخاطب وهذا من صيغ العموم؛ الثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما تصح الهبة للذمي، فكذلك تصح الوصية له، والجامع: أنه أريد في كل منهما بره، ثانيهما: كما تصح الوصية من المسلم للذمي فمن باب أولى أن تصح وصية الذمي للمسلم؛ لكون المسلم أحق بالمنفعة.

[فرع]: لا تصح وصية المسلم للكافر الحربي، وهو قول أبي حنيفة وكثير من العلماء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ حيث إنها دلَّت على جواز برِّ من لم يُقاتل المسلمين، وعدم جواز بر من قاتل وحارب المسلمين، وهذه الآية مخصِّصة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ وجعلتها خاصة بالذمي فقط، فإن قلتَ: تصح وصية =

<<  <  ج: ص:  >  >>