للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجوب أخذ ذلك من الثلث الذي عينه، وما فضل للتبرع؛ ويلزم من عدم بقاء شيء من الثلث الذي نصَّ عليه: سقوط التبرع، لعدم الوصية به، ويلزم من بقاء شيء من الواجبات لم يف الثلث به: أن يُتمَّم ويُقضى من رأس مال الميت؛ لأن الواجب لا يتقيَّد بالثلث.

هذه آخر مسائل "تعريف الوصايا، وحكمها، ومقدارها،، ووقت قبولها وملكها، والرجوع عنها، ويليه باب "الموصى له"

<<  <  ج: ص:  >  >>