(وإسقاطه إليه) أي: إلى الرقيق، دون سيده؛ لأنه مختص به (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له: (فلسيده) طلبه، وإسقاطه؛ لقيامه مقامه؛ لأنه أحق به ممّن ليس له فيه ملك (١٠).
= أو وليه، بعد موت المجني عليه.
(١٠) مسألة: إذا قتل شخص، وكان ولي المقتول رقيقًا، أو قذفه: فإن حقَّ المطالبة بالقصاص والقَوَد والتعزير مختص بذلك الرقيق: فإن شاء اقتصّ، وإن شاء عفا، ولا حقَّ لسيده في ذلك، هذا إذا كان ذلك الرقيق حيًا، أما إن مات الرقيق بعد استحقاقه للقصاص والقود والتعزير من الجاني: فإنه يحق لسيده طلب القصاص والتعزير، أو العفو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المقصود من القصاص وإقامة العقوبة التشفِّي: أن يختص القصاص، والتعزير بولي المقتول، أو نفس المقذوف، دون غيره، ويلزم من موت الرقيق: أن يكون سيده أحق بالمطالبة أو العفو؛ نظرًا لقيام السيد مقام رقيقه؛ لاختصاصه بمنافعه، وهو المقصد منه.
هذه آخر مسائل باب:"العفو عن القصاص" ويليه باب: "ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف، والجراح".