للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلس في نحو جامع لفتوى، أو إقراء: فهو أحق بمكانه ما دام فيه، أو غاب لعذر وعاد قريبًا، ومن سبق إلى رباط، أو نزل فقيه بمدرسة، أو صوفي بخانقاه: لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة (٢٤).

= من أراض موات أو يأخذه ممن حمى أرضًا مواتًا، ومن أخذ منهم: فإنه يُعزَّر؛ لقاعدتين: الأولى السنة القولية؛ حيث قال : "الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والنار، والكلأ" فيلزم من كونهم شركاء في العشب: عدم جواز أخذ أحد ممن رعى بهائمه فيه، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تساوي الناس في العشب، والحمى: عقاب من أخذ شيئًا عوضًا عن ذلك؛ لأنه أخذ مالهم بغير حق، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية الناس من أكل أموالهم بغير حق.

(٢٤) مسألة: إذا جلس فقيه أو عالم لفتوى أو إقراء، أو تعليم: فإنه يكون أحق بمكانه ما دام فيه، أو ذهب عنه قليلًا ثم عاد؛ للسنة القولية: حيث قال : "من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به" وهذا عام لهذا ولغيره كما سبق بيانه، وغيابه عنه قليلًا لا يؤثِّر، وهذا داخل فيما سبق، ولا أدري لماذا كرَّره.

هذه آخر مسائل باب "إحياء الموات" ويليه باب "الجعالة أو الوعد بالجائزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>