غيره حمى مرعى" أي: أن يمنع الناس من مرعى (لدواب المسلمين) التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة (ما لم يضرهم) بالتضييق عليهم؛ لما روى عمر أن النبي ﷺ: "حَمى النقيع لخيل المسلمين" رواه أبو عبيد (٢١)، وما حماه النبي ﷺ ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه (٢٢)، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حمى؛ لأنه ﵇: "شرك الناس فيه" (٢٣)، ومن
= واحد قد ملك بالعمارة والنفقة: أن يُقسَّم على قدر تلك النفقة، ويلزم من كون الحاكم مسؤول عن الجميع: أن يقسمه بينهم على قدر أملاكهم، ويلزم من انفراد كل واحد بملكه: أن يسقي بحصته من الماء ما شاء من الأرض، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه العدالة في تقسيم الحقوق.
(٢١) مسألة: يباح للإمام فقط: أن يحمي مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ونعم الجزية، والبهائم الضالة عن أصحابها، ويمنع الناس من أن يرعوا ماشيتهم فيما حماه بشرط عدم الإضرار بالمسلمين؛ للسنة الفعلية: حيث إنه ﷺ: "حمى النقيع لخيل المسلمين" والدواب غير الخيل مثلها، والنقيع هو: ما يستنقع فيه الماء، وموضع النقيع الذي حماه النبي ﷺ على عشرين فرسخًا من المدينة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مصلحة عامة لجميع المسلمين، واشترط عدم الإضرار بعامة المسلمين؛ دفعًا للضرر عنهم، ودفع المفاسد يقدم على جلب المصالح.
(٢٢) مسألة: إذا حمى النبي ﷺ كأرض النقيع كما سبق في مسألة (٢١) - لا يجوز لأحد أن ينقضه ولا تغييره إلّا إذا انعدمت الحاجة إليه أما ما حماه من بعده من الخلفاء: فإنه يجوز نقضه وتغييره؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون حمى النبي ﷺ نصًا: عدم جواز نقضه وتغييره، ويلزم من كونه حمى غيره صدر عن اجتهاد: جواز تغييره ونقضه؛ الجواز نقض الاجتهاد.
(٢٣) مسألة: لا يجوز أن يأخذ أحد عوضًا من أصحاب الدواب التي ترعى العشب=