للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره حمى مرعى" أي: أن يمنع الناس من مرعى (لدواب المسلمين) التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة (ما لم يضرهم) بالتضييق عليهم؛ لما روى عمر أن النبي : "حَمى النقيع لخيل المسلمين" رواه أبو عبيد (٢١)، وما حماه النبي ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه (٢٢)، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حمى؛ لأنه : "شرك الناس فيه" (٢٣)، ومن

= واحد قد ملك بالعمارة والنفقة: أن يُقسَّم على قدر تلك النفقة، ويلزم من كون الحاكم مسؤول عن الجميع: أن يقسمه بينهم على قدر أملاكهم، ويلزم من انفراد كل واحد بملكه: أن يسقي بحصته من الماء ما شاء من الأرض، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه العدالة في تقسيم الحقوق.

(٢١) مسألة: يباح للإمام فقط: أن يحمي مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ونعم الجزية، والبهائم الضالة عن أصحابها، ويمنع الناس من أن يرعوا ماشيتهم فيما حماه بشرط عدم الإضرار بالمسلمين؛ للسنة الفعلية: حيث إنه : "حمى النقيع لخيل المسلمين" والدواب غير الخيل مثلها، والنقيع هو: ما يستنقع فيه الماء، وموضع النقيع الذي حماه النبي على عشرين فرسخًا من المدينة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مصلحة عامة لجميع المسلمين، واشترط عدم الإضرار بعامة المسلمين؛ دفعًا للضرر عنهم، ودفع المفاسد يقدم على جلب المصالح.

(٢٢) مسألة: إذا حمى النبي كأرض النقيع كما سبق في مسألة (٢١) - لا يجوز لأحد أن ينقضه ولا تغييره إلّا إذا انعدمت الحاجة إليه أما ما حماه من بعده من الخلفاء: فإنه يجوز نقضه وتغييره؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون حمى النبي نصًا: عدم جواز نقضه وتغييره، ويلزم من كونه حمى غيره صدر عن اجتهاد: جواز تغييره ونقضه؛ الجواز نقض الاجتهاد.

(٢٣) مسألة: لا يجوز أن يأخذ أحد عوضًا من أصحاب الدواب التي ترعى العشب=

<<  <  ج: ص:  >  >>