للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كماء مطر (السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه) فيفعل كذلك، وهلمَّ جرَّا، فإن لم يفضل عن الأول، أو من بعده شيء: فلا شيء للآخر؛ لقوله : "اسق يا، زبير، ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر" متفق عليه، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي : "ثم احبس الماء حتّى يصل إلى الجدر" فكان ذلك إلى الكعبين، فإن كان الماء مملوكًا: قسَّم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، وتصرَّف كل واحد في حصته بما شاء (٢٠) (وللإمام دون

= هذا الشخص هو الأحق به، وإن وصل إليه اثنان - فأكثر - في وقت واحد: فإنه يُقسِّم بينهما بالتساوي ولا تستعمل القرعة هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهو الحديث السابق في مسألة، (١٧)، الثانية: التلازم؛ حيث إنهما قد اشتركا في السبب وهو تساويهما في الوصول، فيلزم اشتراكهما في الفائدة والمحصَّل.

(٢٠) مسألة: إذا وُجد أشخاص ساقيتهم التي تجلب لهم الماء واحدة وتشاحوا: ففي ذلك تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن كان الماء مباح للجميع غير مملوك لأحد كماء المطر، أو النهر الصغير: فإن الشخص الذي في المكان الأعلى يسقي إلى أن يبلغ الماء إلى حدِّ كعب قدمه - وهو العظم البارز في أسفل الساق -، ثم يترك الماء إلى من بعده، فإذا بلغ الماء إلى حد كعب قدم الثاني: فإنه يرسله إلى من بعده وهكذا، فإن لم يفضل عن الأول شيء فلا شيء لمن بعده، وإن لم يفضل عن الثاني شيء: فلا شيء لمن بعده وهكذا؛ للسنة القولية حيث قال : "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر" والجدر يختلف بالطول والقصر لذلك قاس السلف - كالزهري وغيره - ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارًا ومقاسًا لاستحقاق الأعلى والأول من الماء، ثانيًا: إن كان الماء غير مباح للجميع، بل هو مملوك: فإنه يُقسَّم بين مالكيه بقدر النفقة والعمل، وإن حصل تشاح بينهم: فإن الحاكم يقسِّمه بينهم على قدر أملاكهم، ومن ثم يتصرَّف كل واحد في حصته بما شاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل=

<<  <  ج: ص:  >  >>