في السبق، والقرعة مميزة (١٨)، ومن سبق إلى مباح: من صيد، أو حطب، أو معدن ونحوه: فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان: قُسِّم بينهما (١٩)(ولمن في أعلى الماء المباح)
= غير المملوكة، فجلس فيه للبيع من غير إقطاع فهو أحق به، وإن طال جلوسه فيه، فإن نقل متاعه وبضاعته وأخلى الموضع: فإن لغيره الجلوس فيه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" وهذا عام؛ لأن "من" الشرطية من صيغ العموم، فيشمل كل شخص ولو لم يقطعه الإمام، وهذا سابق إلى ذلك المجلس فيكون أحق به من غيره، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تركه للموضع، والمكان، وعدم إقطاع الإمام له: أن غيره له حق في الموضع والمكان إذا تركه الأول، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين، فإن قلت: إن هذا الجالس إذا أطال الجلوس فإنه يُزال، ويُمنع ويُقام، وهو ما ذكره بعض الحنابلة؛ للتلازم؛ حيث إن إطالته تلك تجعله كالمتملك لذلك، ويختص بنفع يساويه فيه غيره في استحقاقه قلت: هذا غير مسلَّم؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم كالسابق في الجلوس في المسجد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية" كما هو واضح هنا.
(١٨) مسألة: إذا وصل شخصان - فأكثر - إلى موضع ومكان في وقت واحد، ولم يتمكّنا من الجلوس فيه معًا؛ نظرًا لضيقه: فإنهما يقترعان، فمن خرجت له القرعة: يكون أحق به؛ للسنة الفعلية؛ حيث إن الرسول ﷺ كان يقرع بين نسائه للخروج معه في غزواته؛ فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن القرعة هي الحكم إذا تساوت الحقوق وازدحمت؛ لأنه ليس أحدهما بأولى في المكان من الآخر.
(١٩) مسألة: إذا وصل شخص - قبل الآخرين - إلى شيء مباح كصيد، أو حطب، أو معدن كملح قليل، أو ثمر مباح، أو لقاط نخل، أو حب زرع مرغوب عنه: فإن=