والشراء (في الطرق الواسعة) ورحبة مسجد غير محوطة (ما لم يضر بالناس)؛ لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلًا عمّا فيه مضرّة (ويكون) المقطع (أحقّ بجلوسها)، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها؛ لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويُسمَّى هذا: إقطاع إرفاق (١٦)(ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال) جزم به في "الوجيز"؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه: كان لغيره، الجلوس، وفي "المنتهى" وغيره: فإن أطاله: أزيل؛ لأنه يصير كالمالك (١٧)(وإن سبق اثنان) فأكثر إليها، وضاقت:(اقترعا)؛ لأنهما استويا
= للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إعانة للمعطى والمقطع على عملهم في نشر الإسلام والمسلمين، ولئلا يُذلهم أحد بسبب حاجتهم إليه. وفيه الحث على طلب العلم وتعليمه، والدفاع عن الإسلام بالقلم والسلاح.
(١٦) مسألة: يجوز للإمام أن يُقطع ويُعطي مواضع يجلس فيها البائعون، ويضعون فيها بضائعهم، وذلك في الطرق الواسعة، وجوانب المساجد وساحاته غير الداخلة فيه، وهذا المقطع أو المعطى أحق بذلك، ولو ذهب شخص عن الموضع الذي أُقطع إياه فترة ثم عاد: فهو أحق به، وله أن يضع على هذا الموضع الذي أُقطع إياه ما يُضلِّله به من حر الشمس من كساء ونحوه، ولا يبني عليه وهو المسمَّى بـ "إقطاع إرفاق" إقطاع نفع، ولكن هذا يكون بشرط وهو: أن لا يلحق عامة الناس ضرر في هذا الإقطاع، فإن لحق بهم ذلك: فلا يجوز للإمام أن يفعل ذلك، وما فُعل وضرَّبهم: فإنه يزال؛ للمصلحة: حيث إن هذا الإقطاع فيه جلب مصلحة للبائعين، وللمشترين؛ حيث إنه يكون قريبًا منهم والمقطع أحق به؛ لكون الإمام هو الذي أقطعه، واشتُرط عدم الضرر على عامة الناس؛ لأنه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" كما قال ﷺ، والضرر يُزال.
(١٧) مسألة: إذا سبق شخص إلى موضع في الطرق الواسعة، والرحبة، والساحات=