للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يملكه) بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، فإذا أحياه: ملكه (١٤)، وللإمام أيضًا إقطاع غير موات؛ تمليكًا وانتفاعًا؛ للمصلحة (١٥) (و) له (إقطاع الجلوس) للبيع

(١٤) مسألة: يجوز للإمام: أن يقطع ويُعطي أرض موات لكل شخصٍ قادرٍ على إحيائها بالزرع، أو البناء الشرعي، فإذا قام هذا المعطى بإحياء تلك الأرض: فإنه يملكها شرعًا، له حق بيعها، فيكون مالكًا لها بالإحياء، لا بالإقطاع، أما إذا لم يقم بإحيائها: فلا يملكها، ولكنه يكون أحق بها من غيره، ويأخذ الإمام ما لم يقدر على إحيائه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه : "قد اقطع بلال بن الحارث العقيق" و "أقطع وائل بن حجر أرضًا في حضرموت"، الثانية: قول وفعل الصحابي: حيث "إن عمر وعثمان قد أقطعا بعض الصحابة"، وقال عمر لبلال بن الحارث - الذي أقطعه الرسول "لم يقطعك لتحجبه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي" وهذا يلزم منه: أن الشخص المقطع أحق من غيره بتلك الأرض المقطعة له، وأولى بإحيائها، ويلزم أيضًا: أنه لا يملكه بالإقطاع؛ لأنه لو ملكه به: لما جاز استرجاعه منه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من أخذ الناس للمساحات الكبيرة من الأراضي إلا إذا قدروا على إحيائها بزرع أو بناء شرعي، ومنع للحكّام أن يعطوا الآخرين تلك المساحات، بل يُعطى كل شخص ما يقدر على إحيائه.

(١٥) مسألة إذا رأى الإمام أن المصلحة تقتضي إقطاع أرض غير موات لشخص من الناس: بأن كانت لشخص فعجز عن إحيائها وأخذها الإمام وكانت ملكًا لبيت المال، فيعطيها الإمام ذلك الشخص: فإنه يجوز له ذلك، ويكون المقطع مالكًا بشرط: أن يكون ذلك الشخص المعطى ممن يخدمون الإسلام والمسلمين بغير رزق، أو رزقه قليل كالعلماء الذين ينشرون العلم بتعليمه، وبالتأليف فيه، والجند الذين ينشغلون بنشر الأمن في البلاد، ويُدافعون عنها إن لزم الأمر؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>