للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن أدار حوله أحجارًا ونحوها: لم يملكه وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه (١٣) (وللإمام إقطاع موات لمن يُحييه)؛ لأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق

(١٣) مسألة: إذا أحاط زيد أرض موات بحجارة، أو بأكوام من التراب، أو بجدار صغير، أو بشوك، بخندق: فإنه لا يملك تلك الأرض بذلك الفعل، ولكنه يكون أحقّ بها من غيره، وإذا مات زيد: فإن وارثه أحق بها بالانتفاع فقط، ولا يجوز لزيد ولا لوارثه بيعها، ويجوز التنازل عنها بعوض، وإن طالت مدَّة إحاطته بذلك - بنحو ثلاث سنين -: فللإمام الحق بأن يُخيّر زيدًا بين أمرين: إما أن يحييها ببناء وسكن بذلك البناء، أو بحفر بئر، أو أن يتركها لغيره يقوم بإحيائها؛ لقواعد الأولى: السنة القولية، وهي من وجهين: أولهما قوله : "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"، فيكون زيد أحق بالانتفاع بذلك، ثانيهما: قوله : "من ترك حقًّا أو مالًا فهو لورثته" وحق الانتفاع بتلك الأرض المحاطة كان للمورِّث، فانتقل إلى وارثه، الثانية: التلازم؛ حيث إن لملك يكون بالإحياء الشرعي، فيلزم من عدم وجود الإحياء الشرعي في التحويط بالحجارة وما ذكرها معها: عدم حصول التمليك، ويلزم من عدم الملك: عدم جواز بيعه؛ لأن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، ويلزم من كون حق الانتفاع له: جواز التنازل عن هذا الانتفاع بعوض؛ لأنه من حقه؛ لسبقه إليه، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن زيدًا لو وقف في طريق ضيق، أو مجمع ماء يسقي منه الناس، لا هو انتفع ولا جعل الناس ينتفعون فإن السلطان والإمام يجبره بأن ينتفع، أو يتنحَّى ويجعل الآخرين ينتفعون فكذلك الحال هنا يجبره الإمام بأن يحيي تلك الأرض إحياء شرعيًا، أو يتركها لغيره يحييها والجامع: أن كلًّا منهما ضيَّق على الناس في حق مشترك بينهم، وهذا كله من أجل نفع الناس، ودفع المفاسد عنهم، وهو المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>