مستقر)؛ إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدَّين مطلقًا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة، أو سَلَم، أو صداق قبل دخول، أو ثمن مدة خيار، ونحوها (٣)، وإن أحاله على من لا دين عليه: فهي وكالة (٤) والحوالة على ما له
الحوالة: فلزم انعقادها بها تنبيه: اشترط لصحة الحوالة ستة شروط سيأتي بيانها.
(٣) مسألة: في الأول - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يُحيل بكر زيدًا على محمد - المحال عليه - الذي يُطالبه بكر بدين مستقر كأن يكون لبكر ثمن مبيع عند محمد أو قرض ونحو ذلك، أما إن كان الدَّين الذي على المحال عليه - وهو محمد - غير مستقر: كأن يكون محمد عبدًا لبكر فاشترى محمد نفسه منه على مبلغ يُقسِّطه عليه على فترات - وهي المكاتبة -، أو كان محمد قد أخذ نقودًا من بكر في مجلس العقد؛ ليُسلِّمه سلعة يُسلم فيها، أو أخذت امرأة صداقًا من بكر ولم يدخل بها بكر، أو باع بكر على محمد سلعة بثمن وهما في مدة خيار المجلس أو الشرط، أو نحو ذلك: فإن الحوالة لا تصح؛ للمصلحة: حيث إن بكرًا إذا أحال زيدًا على محمد الذي له عليه دين مستقر: فإن زيدًا يستطيع استيفاء حقه من محمد؛ لاستقرار الدَّين عليه، وعدم قدرة محمد على إبطاله، أما لو أحاله على محمد الذي له عليه دين غير مستقر كدين مكاتبة، أو سَلَم، أو صداق لامرأة لم يدخل بها، أو كان محمد في مدة الخيار: فإن زيدًا قد لا يستطيع أخذ حقه من محمد؛ لاحتمال أن يقوم محمد بإسقاط ذلك الدَّين: فقد يُعجز نفسه عن المكاتبة، وقد ينقض السلم، وقد لا يشتري السلعة من كان مدة الخيار، وقد لا يدخل بكر بالمرأة التي دفع إليها الصداق فيفوت بذلك حق المحال - وهو زيد - وهذا يؤدِّي إلى التنازع.
(٤) مسألة: إذا أحال بكر زيدًا على محمد، وبكر لا يُطالب محمدًا بأي دين: فإن ذلك لا تكون حوالة، بل هي وكالة؛ حيث إن بكرًا يقوم بتوكيل محمد بتسديد ما عليه من الدين لزيد؛ للتلازم؛ حيث إن كون الحوالة نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة =