في الديوان، أو الوقف إذن في الاستيفاء (٥)(ولا يُعتبر استقرار المحال به) فإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج زوجته: صح؛ لأن له تسليمه، وحوالته تقوم مقام تسليمه (٦)(ويُشترط) أيضًا للحوالة: (اتفاق الدَّينين) أى: تماثلهما (جنسًا) كدنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه: لم يصح (ووصفًا) كصحاح بصحاح، أو مضروبة بمثلها، فإن اختلفا: لم يصح (ووقتًا) أي: حلولًا، أو تأجيلًا أجلًا واحدًا، فلو كان أحدهما حالًا، والآخر مؤجَّلًا، أو أحدهما يحل بعد شهر، والآخر بعد شهرين: لم يصح (وقدرًا)، فلا يصح بخمسة على ستة؛ لأنها إرفاق كالقرض، فلو جُوِّزت مع الاختلاف: لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها (٧)(ولا يُؤثِّر الفاضل) في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من
شخص آخر يُطالبه المحيل بدين فيلزم من الحوالة على شخص آخر لا يُطالبه بشيء: أن تكون وكالة، وهذا هو الفرق بين الحوالة والوكالة.
(٥) مسألة: إذا أحال بكر - الذى هو ناظر وقف - زيدًا - الذي هو من المستحقين من مال ذلك الوقف - إلى محمد - الذي عنده شيء من ربع ذلك الوقف كأجرة مثلًا -: فإن هذا لا يُسمَّى حوالة، وإنما ذلك وكالة؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُعتبر إذنًا لزيد بالاستيفاء، وهذا يلزم منه: أن يكون ذلك وكالة؛ لتوفّر حقيقة الوكالة عليه.
(٦) مسألة: لا يُشترط في صحة الحوالة: استقرار المحال به من دين ونحوه: فلو أحال المكاتب - وهو العبد الذي اشترى نفسه - سيده إلى شخص آخر أو أحال الزوج زوجته بصداقها إلى آخر قبل الدخول: فإن الحوالة تصح بمال المكاتب، وتبرأ ذمة المكاتب، والزوج بمجرَّد الحوالة، ويكون عقد الحوالة بمنزلة القبض؛ للتلازم؛ حيث إن الواجب على المحيل - وهما المكاتب والزوج هنا - هو تسليم المحال - وهما: السيد، والزوجة هنا - ثمن المكاتبة، والصداق، ويلزم من قبول المحال ذلك: صحة الحوالة؛ لكون تلك الحوالة تُنزَّل منزلة تسليمه ذلك.
(٧) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الحوالة - وهو: أن يتماثل الدَّين الذي على =