عشرة على خمسة، أو بخمسة على خمسة من عشرة: صحَّت؛ لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربِّه (٨)(وإذا صحَّت) الحوالة: بأن اجتمعت شروطها:
المحيل مع الدَّين الذي على المحال عليه في أمور أولها: تماثلهما في جنس الدَّين، فإذا كان زيد يُطالب بكرًا ذهبًا، وأراد بكر أن يُحيله إلى شخص آخر فلا بدَّ أن يُحيله على شخص يطالبه بكر بذهب، ولا يُحيله إلى شخص يُطالبه بكر بفضة، فإن فعل: فلا تصحّ الحوالة، ثانيها: تماثلهما في صفة الدَّين فإذا كان زيد يُطالب ذهبًا صحاح: فإن بكرًا يُحيله إلى شخص يُطالبه بكر بذهب صحاح، ولا يُحيله إلى شخص يُطالبه بذهب فاسد فإن فعل: فلا تصحّ الحوالة، ثالثها: تماثلهما في وقت حلول الدَّين، فلا بدَّ أن يكون وقت حلول الدَّين عند المحيل هو نفس وقت حلول الدَّين عند المحال عليه، دون تأخير أو تقديم، فلو كان الدين الذي عند المحيل حالًا، والذي عند المحال عليه مؤجَّلًا أو العكس، أو كان أحدهما مؤجلًا إلى شهر، والآخر مؤجلًا إلى شهرين: لم تصح الحوالة، رابعها: تماثلهما في قدر الدَّين، فلا تصحّ الحوالة بخمسة على ستة ونحو ذلك، أو بخمسة على ثمانية؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو اختلف دين المحيل عن المحال عليه في جنس، أو صفة، أو وقت حلول، أو قدر لأدَّى إلى تفاضل، واختلاف وزيادة أو نقصان أو نحو ذلك، مما يُفضي إلى تفويت بعض الحق عن مستحقه، فتكون بذلك خارجة عن موضوعها وهو: الإرفاق بالناس وقضاء حاجتهم، فدفعًا لذلك شرع هذا.
(٨) مسألة: الفاضل من المال المحال به أو المحال عليه لا يُؤثِّر في بطلان الحوالة، فلو كان زيد يُطالب بكرًا بدين قدره عشرة آلاف، وكان بكر يُطالب محمدًا بدين قدره خمسة آلاف، وأحال بكر زيدًا على محمد بخمسة من تلك العشرة ليأخذها من محمد: لصحَّت الحوالة، وإن فضل شيء من دين زيد على بكر، وكذلك: لو كان زيد يُطالب بكرًا بخمسة آلاف، وبكر يُطالب محمدًا بدين قدره عشرة آلاف، وأحال بكر زيدًا على محمد بأن يأخذ منه خمسة من العشرة التي عنده له: لصحَّت =