للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سنة ومستحبًا من أفعال وأقوال الصلاة: فلا يجبره بسجود سهو، مع أن جبران الصلاة بسجود السهو أدخل من جبران الحج بدم؛ لكونه داخلًا ضمن الصلاة وآكد من الحج؛ حيث إنه يسجد للسهو لجبران الصلاة وإن كانت صلاة غيره كما أنه لو سها إمامه فالمأموم يسجد مع إمامه، فيكون مُتعدِّيًا لغيرها، بخلاف الحج، فإذا كان لا يسجد للسهو لجبران صلاة قد ترك فيها سنة مع أن ذلك آكد: فلأن لا يُجبر سقوط سنة ومستحب في حج وعمرة بدم من باب أولى، تنبيه: قوله: "ومن ترك واجبًا ولو سهوًا: فعليه دم" قلتُ: هذا لا يصح؛ حيث كما سبق أن بيِّنا: أن من ترك واجبًا متعمدًا ذاكرًا مختارًا، عالمًا بذلك: فيجب عليه الدم، أما من تركه وهو ساهي أو ناسي أو مخطئ، أو مكره، أو جاهل: فلا شيء عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهذا بناء على قاعدة: "الأمور بمقاصدها" وقد سبق بيان ذلك مرارًا.

هذه آخر مسائل باب "صفة الحج والعمرة" ويليه باب "الفوات والإحصار"

<<  <  ج: ص:  >  >>