للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية (ومن ترك ركنًا غيره) أي: غير الإحرام (أو نيته) حيث اعتبرت: (لم يتم نسكه) أي: لم يصح (إلا به) أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، وتقدَّم: أن الوقوف بعرفة يُجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة (ومن ترك واجبًا) ولو سهوًا: (فعليه دم) فإن عدمه فكصوم المتعة (أو سنة) أي: ومن ترك سنة: (فلا شيء عليه) قال في "الفصول" وغيره: "ولم يُشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدَّى إلى صلاته من صلاة غيره". (٨٨)

في ذلك كالحج تمامًا كما في مسألة (٨٤). [فرع]: مُستحبات وسُنَن العمرة -وهي وهي التي تصح العمرة بدونها، وبدون نقصان، لكن إن فعلها المعتمر فله أجر، وإن تركها فلا إثم ولا شيء عليه- وهي ما عدا أركان العمرة الثلاثة، وما عدا الواجبين لها، وهذه المستحبات قد بينتها في مسائلها بالتفصيل قواعدها ومقاصدها وذلك في أبواب "المواقيت"، و"الإحرام وكيفيته"، و"طريقة دخول مكة والسعي والطواف"، و"صفة الحج والعمرة"، ولا داعي لتكرارها.

(٨٨) مسألة: إذا ترك الحاج أو المعتمر ركنًا من أركان الحج الأربعة، أو ركنًا من أركان العمرة الثلاثة: فلا صحة لحجه ولا عمرته، ولا يجبر بشيء، ولو كان نائمًا أو جاهلًا بأن هذا مشعر من المشاعر -كما سبق في مسألتي (٨٣ و ٨٦) أما إذا ترك واجبًا من واجبات الحج السبعة أو واجبًا من واجبي العمرة: فحجه أو عمرته صحيحة، لكن يجب عليه دم، فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام؛ قياسًا على المتمتع -كما سبق في مسألتي (٨٤ و ٨٧) أما إن ترك مستحبًا وسنة من سنن الحج أو العمرة: فحجه أو عمرته صحيحة، ولا إثم ولا شيء عليه -كما سبق في مسألة (٨٥) والفرع التابع لها، فإن قلتَ: لمَ لا يجب دم في ترك السنة والمستحب؟ قلتُ: قياسًا على الصلاة؛ حيث إن المصلي إذا ترك =

<<  <  ج: ص:  >  >>