للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدوم، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والاضطباع، والرَّمل في موضعهما، وتقبيل الحجر، والأذكار، والأدعية، وصعود الصفا والمروة (٨٥) (وأركان العمرة) ثلاثة: (إحرام وطواف، وسعي) كالحج (٨٦) (وواجباتها: الحلاق) أو التقصير (والإحرام من ميقاتها)؛ لما تقدَّم (٨٧) (فمن ترك الإحرام: لم ينعقد نسكه) حجًا كان أو عمرة

عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع؛ قياسًا على المتمتع إذا لم يجد هديًا، وقد سبق بيان ذلك.

(٨٥) مسألة: سنن ومستحبات الحج -وهي التي يصح الحج بدونها، وبدون نقصان، لكن إن فعلها الحاج فله أجر، وإن تركها فلا إثم ولا شيء عليه- وهي: ما عدا أركان الحج الأربعة، وما عدا واجباته السبعة، وهذه المستحبات قد بيِّنتُ مسائلها بالتفصيل مع قواعدها ومقاصدها في أبواب "المواقيت" و"الإحرام وكيفيته" و"محظورات الإحرام" و"طريقة دخول مكة والطواف والسعي" و"صفة الحج والعمرة" ولا داعي لتكرارها، فإن قلتَ: لمَ كانت تلك مُستحبات وسُنن؟ قلتُ: لأن الشارع قد طلب فعلها طلبًا غير جازم، أو وُجدت قرينة صرفت ذلك من الوجوب إلى الاستحباب.

(٨٦) مسألة: أركان العمرة -وهي التي لا تصح العمرة إلا بها- ثلاثة: أولها: الإحرام، وهو نية الدخول في نسك العمرة، ثانيها: الطواف بالبيت، ثالثها: السعي بين الصفا والمروة، فمن لم ينوِ، أو لم يطف، أو لم يسع: فلا عمرة له، وهي في ذلك كالحج تمامًا -كما سبق في مسألة (٨٣).

(٨٧) مسألة: للعمرة واجبان: أولهما: أن يحرم من ميقات من المواقيت الخمسة إن كان مارًّا بها، أو من أدنى الحل -وهو التنعيم- إن كان من أهل مكة ومن في حكمهم، ثانيهما: أن يحلق أو يُقصِّر، فمن لم يحرم من الميقات، أو لم يحلق أو يُقصِّر: فعمرته صحيحة لكنها ناقصة، فيجبرها بالدم -وهو ذبح شاة-، وهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>