للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهارًا (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مرَّ (و) المبيت بـ (مُزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة (والرمي) مُرتَّبًا (والحلاق) أو التقصير (والوداع، (٨٤) والباقي) من أفعال الحج، وأقواله السابقة (سُنَن) كطواف

(٨٤) مسألة: واجبات الحج -وهي التي يصح الحج بدونها، ولكنه ناقص يُجبر بدم وهو ذبح شاة- سبعة: أولها: أن يحرم بالحج من أحد المواقيت المكانية -كما سبق في مسألة (١ وما بعدها) من مسائل باب "المواقيت" ثانيها: أن الذي وقف بعرفة نهارًا يجب عليه أن يستمر حتى تغرب الشمس، -كم سبق في مسألة (٩) ثالثها: أن يبيت بمزدلفة ليلة العاشر إلى ذهاب ثُلُثي الليل، أو أكثر من نصفه عند بعضهم -كما سبق في مسألة (١٥) -، وهذا لغير السقاة والرعاة ومن في خدمة الحجاج كما سبق في مسألة (١٦)، رابعها: أن يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى -كما سبق في مسألة (٦٣) -، وهذا لغير السقاة أو الرعاة كما سبق في مسألة (٤)، خامسها: أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق فيما بعده -كما سبق في مسألة (٢٣) وما بعدها، و (٥٦) وما بعدها، سادسها: أن يحلق أو يُقصِّر -كما سبق في مسألة (٣٦) وما بعدها، سابعها: أن يطوف طواف الوداع- كما سبق في مسألة (٦٧)، فإن قلتَ: لمَ كانت تلك واجبات ولم تكن مُستحبَّات؟ قلتُ: لأن الشارع قد طلب فعلها طلبًا جازمًا بدليل ظني، والغالب في الأدلة ذلك، فإن قلتَ: لمَ صح الحج مع عدم فعله لواجب؟ قلتُ: لأن الحج قد استكمل شروطه وأركانه، ولكنه نقص نُقصانًا لا يؤثِّر على أساسياته، فصلح ذبح الدم لأن يجبر ذلك، كما أن سجود السهو يجبر واجبًا قد تركه في الصلاة، [فرع]: إن لم يجد دمًا -وهو ذبح الشاة-: فإنه يصوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>