أربعة:(الإحرام) الذي هو نية الدخول في النسك؛ لحديث:"إنما الأعمال بالنيات"(والوقوف) بعرفة؛ لحديث:"الحج عرفة"(وطواف الزيارة)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (والسعي)؛ لحديث:"اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي" رواه أحمد (٨٣)(وواجباته) سبعة: (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدَّم
قرنت وطافت:"لقد حللتِ من حجَّكِ وعمرتك" حيث يلزم منه أن العمرة المقرونة بالحج تكفي عن الفرض، الثانية: التلازم، حيث إن تمام العمرة بأركانها وواجباتها: يلزم منه صحة العمرة بصرف النظر عن موضع ووقت الإحرام بها من الحل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس.
(٨٣) مسألة: أركان الحج -وهي: التي لا يصح الحج شرعًا إلا بها، ولا تسقط بعذر ولا بغير عذر ولا يُجبر بشيء- أربعة: أولها: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك الذي يُريد الدخول فيه من تمتع أو قِران، أو إفراد، فلا يصح بلا نية -كما سبق في مسألتي (١ و ١٢) من مسائل باب "الإحرام وكيفيته"-، ثانيها: الوقوف بعرفة ولو لحظة من ليل أو نهار في اليوم التاسع من ذي الحجة من طلوع الشمس منه إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر منه، فمن لم يقف بعرفة: فلا حجَّ له -كما سبق في مسألة (٤ و ٨) -، ثالثها: طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، فلا صحة لحج بدون هذا الطواف -كما سبق في مسألة (٤٧) -، رابعها: السعي بين الصفا والمروة، فمن لم يسع لا صحة لحجه -كما سبق في مسألة (٥٢) -، فإن قلتَ: لمَ كانت تلك الأعمال أركانًا؟ قلتُ: لأن الشارع طلب فعلها طلبًا جازمًا بأدلة قطعية، ولو دققت النظر في تلك الأدلة لوجدتها كذلك، فلو طلبها الشارع طلبًا جازمًا بدليل ظني لكانت واجبات، ولو طلبها الشارع طلبًا غير جازم لكانت مستحبَّات وقد فصَّلتُ الكلام عن ذلك في كتبي:"الإتحاف" و"المهذب" و"الجامع" و"الواجب الموسَّع".