ويُستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة، (٨١)(وتجزئ) العمرة من التنعيم وعمرة القارن (عن) عمرة (الفرض) التي هي: عمرة الإسلام (٨٢)(وأركان الحج)
عمرتين بسنة واحدة قلتُ: يُحتمل أنه ﷺ لم يُكرِّر ذلك؛ لاشتغاله بالدعوة إلى الله، واستقبال الوفود، ويحتمل أن ظروفه وأحواله الشخصية منعت من ذلك، ويُحتمل أنه لو اعتمر كل شهر مثلًا لاتبعه بعض الناس، تأسيًا به ومحبَّة في مرافقته، وهذا يشق عليهم، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فلم يكن تركه لذلك دالًا على الكراهية؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية والسنة القولية" فنعمل بالسنة القولية؛ لضعف السنة الفعلية؛ نظرًا لتطرق الاحتمال إليها، وهم عملوا بالفعلية؛ لقوتها عندهم.
(٨١) مسألة: تُستحب العمرة في رمضان، وتكرارها فيه؛ للسنة القولية؛ حيث قال:ﷺ: "العمرة في رمضان تعدل حجة" وهذا يكفي في فضلها، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لاجتماع فضل الزمان -وهو شهر رمضان- وفضل المكان -وهو المسجد الحرام- فإن قلتَ: إن تكرار العمرة في أشهر الحج أفضل من تكرارها في رمضان؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد كرر الاعتمار في أشهر الحج، ولم يكن الله يختار لنبيه إلا الأفضل، قلتُ: إن السنة القولية مقدَّمة على السنة الفعلية إذا تعارضتا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع الفعلية" فقدَّمنا: القولية، وقدَّموا؛ الفعلية.
(٨٢) مسألة: إذا اعتمر المسلم عمرة صحيحة: فإنها تُجزئ عن عمرة الفرض، وهي عمرة الإسلام: سواء أحرم بها مع الحج -وهو المتمتع والقارن- أو أحرم بها منفردة من أي ميقات من المواقيت الخمسة السابقة، أو خرج من مكة إلى التَّنعيم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ لإحدى زوجاته لما =