وهو قول الحسن البصري وسليمان بن حرب، وابن تيمية وابن عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إن المسلم قد تطهر ومسح قبل الخلع أو انقضاء المدة، أو ظهور بعض محل الفرض، والطهارة لا تبطل إلا بالحَدَث، وهذه الأمور - وهي: تمام مدة المسح، والخلع بعد الحدث وقبل تمام المدة، وظهور بعض المحل المفروض غسله - ليست بأحداث ولا من نواقض الطهارة، فتبقى الطهارة على ما هي عليه، فيُصلي بها حتى يُحدث، قلتُ: إن الاستصحاب غير صحيح؛ لوجود شيء يُغيِّر الحالة؛ حيث إن الحدث السابق على آخر مسح هو: المبطل للطهارة حقيقة: حيث إنه أحدث ثم مسح - لأجل التطهر - وعفى الشارع عن هذا؛ رخصة، نظرًا لمشقة النزع عند كل وضوء في خلال تلك المدة، لكن لما وقع النزع، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انتهت المدة: فإن تلك الرخصة لا يُعمل بها؛ نظرًا لزوال العذر الذي وُجدت تلك الرخصة من أجله، فيجب حينئذٍ أن يغسل الرِّجل؛ نظرًا لعودة الحَدَث السابق إليه - كما سبق بيانه -، وهذا مبطل للطهارة في هذا الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في عضو واحد: بطلت الطهارة في سائر الأعضاء - كما سبق بيانه - تنبيه: ما قيل في الخف هنا يُقال في غيره من الممسوحات، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل بطلان الطهارة في عضو واحد يُبطل الطهارة في جميع الأعضاء أم لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا و"هل ورد ما يُغيِّر المستصحب أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
هذه آخر مسائل باب "المسح على الخفين" ويليه باب: "نواقض الوضوء"