إذ لو لم تبطل الطهارة بانتهاء هذه المدة: لما كانت هناك فائدة في هذا التحديد بهذه المدة؛ ولا تبطل الطهارة في الرِّجلين فقط؛ لكون الطهارة لا تتبعَّض الثانية: القياس: بيانه: كما أنه لو أدخل قدمه في الخف فأحدث قبل استقرار هذه الخف: فإنه لا يجوز المسح عليه، فكذلك إذا ظهر بعض المحل المفروض غسله بعد الحدث لا يجوز المسح على الخف فيه، والجامع: عدم الاستقرار في كل، ومعروف: أن استقرار وثبوت الممسوح عليه شرط للمسح، فإن قلتَ: لِمَ بطلت الطهارة في الأمر الأول؟ قلتُ: نظرًا لسراية الحدث السابق إلى الرِّجلين فلما بطلت الطهارة في عضو: بطلت في سائر الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتبعض، ولاشتراط الموالاة في الوضوء؛ لكون الوضوء عبادة واحدة، فإن قلتَ: لِمَ بطلت الطهارة في الأمر الثاني؟ قلتُ: لأن حكم ما ظهر من الرِّجل: الغسْل، وحكم ما استتر بالخف: المسح، فإذا اجتمع ظهور بعض البشرة، وخفاء بعضها الآخر: غُلِّب حكم الغسل؛ لأنه هو الأصل، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل، ولحصول مفسدة دخول بعض الماء إلى داخل الخف، فإن قلتَ: لِمَ قُيِّد الأمر الثاني بالمسح بعد الحدث؟ قلتُ: لأنه إذا تطهر، ثم لبس الخف، ثم خلع ذلك قبل الحدث، أو أنه لم يُحدث ولكنه توضأ مسنونًا - كتجديد الوضوء -: فلا تبطل طهارته؛ للاستصحاب، حيث إن الطهارة السابقة باقية على ما هي عليه؛ إذ لم يوجد حَدَث بعدها، فنستصحبها ونعمل بها، فإن قلتَ: إن هذين الأمرين لا يُبطلان الطهارة، وإنما يُبطلان المسح، فيُصلي بذلك حتى يُحدث، =