للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض الرأس وفحش، أو زالت جبيرة: استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يُحدث: لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدًا ومسح (أو تمت مدته) أي: مدة المسح: (استأنف الطهارة) ولو في صلاة؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال، أو انقضت مدته: بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعَّض (٤٤).

فيشمل جميع أجزائها، فإن قلتَ: لِمَ يُمسح عليها جميعًا، بخلاف الخف فيمسح على ظاهره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا ضرر في المسح عليها جميعًا؛ لعدم دخول الماء تحتها وعدم نجاستها، وعدم المشقة، أما الخف فتوجد مشقة في مسحه كله ويوجد احتمال نجاسة في أسفله، فاختلفا، ونظرًا لذلك اختلف الحكم، فإن قلتَ: لِمَ سقط تعميم مسح الجبيرة عند وجود الضرر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

(٤٤) مسألة: يُبطل المسح على ما سبق ويُبطل الطهارة أمران: أولهما: تمام مدة المسح، أي: إذا تطهر ثم لبس الخف، ثم تمت مدة المسح للمقيم أو المسافر أو خلع بعد الحدث وقبل انتهاء المدة، فإن الطهارة تبطل وإن كان قد توضأ ومسح، وعليه أن يقطع صلاته - إن كان في صلاة - ويُعيد الطهارة مع غسل القدمين بالماء، ثانيهما: ظهور بعض المحل المفروض غسله بعد الحدث، أي: إذا تطهر ثم لبس الخف، ثم أحدث، ثم توضأ ومسح، ثم ظهر من الرِّجل بعض أصابعه: فإن طهارته تبطل، ويجب عليه أن يخلع، ويتوضأ ويغسل رجليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث قال : "ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة" حيث إن مفهوم العدد يدل على بطلان المسح حين انتهاء هذه المدَّة، وهذا يلزم منه بطلان الطهارة في الممسوح، فيرجع الأمر إلى الغسل؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>