صاحب الشجة (٤٣)(ومتى ظهر بعض محل الفرض) ممن مسح (بعد الحدث) بخرق
أو عقبه دون ظاهره: فلا يُجزيء هذا المسح ولا يصح؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال المغيرة:"رأيتُ النبي ﷺ يمسح ظاهر الخفين" حيث دل مفهوم الصفة على عدم جواز المسح على أسفلهما وعقبهما فقط، لكن إن مسحهما مع ظاهر الخف: أجزأ ولكنه خلاف السنة، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب مسح أسفل الخف مع ظاهره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يحتمل أن يكون في أسفله بعض النجاسات؛ فإذا مسحه: تنجست يده، فدفعًا لذلك شرع عدم الاستحباب، فإن قلتَ: يُستحب مسح أسفل الخف مع ظاهره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال المغيرة "فمسح رسول الله ﷺ على أعلى الخف وأسفله"، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر "قد مسح على أسفل الخف وأعلاه" قلتُ: أما خبر المغيرة: فهو ضعيف، ضعفه أبو زرعة وأحمد، وأما فعل الصحابي: ابن عمر: فهو اجتهاد منه، ولا يحتج به؛ لأنه معارض للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد مسح على ظاهر الخف فقط، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض السنتين الفعليتين" فعندنا: تقدم الأولى لقوتها، وضعف الأخرى، وعندهم: يُعمل بهما معًا؛ لأن الثانية أتت بزيادة من ثقة فتقبل، وكذا:"تعارض السنة الفعلية فعل الصحابي" فعندنا: يُعمل بالسنة، وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي؛ لإتيانه بزيادة.
(٤٣) مسألة: يجب أن يُمسح على جميع الجبيرة - ظاهرها وأسفلها وجوانبها - بشرط: عدم التضرُّر بذلك، فإن غلب على ظنه الضرر بذلك: فإنه يمسح ما يستطيعه منها، ويتيمم للباقي؛ للسنة القولية، حيثُ قال ﷺ في صاحب الشجة -: "ثم يمسح عليها" حيث يلزم من هذا اللفظ: أن يُعمِّم المسح على جميع أجزاء الجبيرة؛ لأن الضمير في قوله:"عليها" راجع إلى الجبيرة والتقدير: "ثم يمسح على الجبيرة -" و"الجبيرة" مفرد محلى بأل وهذا من صيغ العموم، =