رجليه (إلى ساقه): يمسح رجله اليُمنى بيده اليُمنى، ورجله اليُسرى بيده اليُسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح: أجزأ، (٤٠) ويكره غسله، وتكرار مسحه (٤١)(دون أسفله) أي: أسفل الخف (وعَقِبهِ) فلا يُسنُّ مسحهما، ولا يجزيء لو اقتصر عليه (٤٢)(و) يمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة)؛ لما تقدم من حديث
(٤٠) مسألة: طريقة المسح على الخف ونحوه المستحب: أن يُبلل ثلاثة من أصابع يده اليُمنى ويُلصقها بظاهر الخف الذي على الرِّجل اليمنى بادئًا مما يُحاذي أصابع هذه الرِّجل ومنتهيًا بأول ساقها، مُفرِّقًا تلك الأصابع، ويفعل بيده اليُسرى ويمسح بها الخف الذي على الرِّجل اليُسرى مثل ما سبق، وأي شيء يُسمَّى مسحًا: يجزيء - ولو لم يفعل ما سبق -؛ للسنة الفعلية، وهي من وجهين: أولهما: "أنه ﷺ قد مسح ظاهر خفيه بيده" - كما قال المغيرة - ويلزم من لفظ "يده": أنه مسح بأصابعه؛ لأنها هي آلة المسح، ويلزم من كون أقل الجمع ثلاثة - كما قلتُ في كتابي: أقل الجمع عند الأصوليين -: أنه يكفي المسح بثلاثة أصابع، وهذا مطلق؛ حيث لم تتبيَّن الطريقة التي مسح بها ﷺ فيلزم من ذلك: إجزاء كل طريقة في المسح، ثانيهما:"أنه ﷺ يعجبه التيامن في شأنه كله" - كما قالت عائشة -، وهذا يشمل ما نحن فيه، فيُستحب التيامن هنا.
(٤١) مسألة: يُكره أن يغسل ما عليه من خف ونحوه، ويُكره أن يُكرِّر مسحه عدة مرات، للمصلحة؛ حيث إن ذلك سيؤدي إلى وصول الماء إلى الرِّجل أو الرأس، وإلى تضرُّر الخف ونحوه من الممسوحات من كثرة الماء، فدفعًا لذلك: حكم بالكراهية هنا، وهو يُعتبر من إضاعة المال المنهي عنه.
(٤٢) مسألة: إذا مسح على أسفل الخف ونحوه - وهو ما يطأ به الأرض - أو مسح على عقبه - وهو: مؤخر العرقوب مع ظاهر الخف: فلا بأس بذلك، لكن المستحب الاقتصار على ظاهر الخف، ولو اقتصر على مسح أسفل الخف =