للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تحته (٣٧) ولو نزع الفوقاني بعد مسحه: لزم نزع ما تحته (٣٨) (ويمسح) وجوبًا (أكثر العمامة) ويختصُّ ذلك بدوائرها (و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق، والجورب، (٣٩) وسُنَّ أن يمسح بأصابع يده (من أصابعه) أي: أصابع

(٣٧) مسألة: إذا تطهر ثم لبس خفًا، ثم أحدث، ثم لبس خفًا آخر فوق الأول قبل أن يمسح على التحتاني في تطهر، أو أنه تطهر ثم لبس خفًا، ثم أحدث، ثم أراد الوضوء فمسح عليه، ثم صلى، ثم لبس خفًا آخر فوقه، ثم أحدث وأراد الوضوء: فإنه لا يجوز المسح على الفوقاني في الحالتين بل يخلعه ويمسح على التحتاني؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لبسه للفوقاني على غير طهارة: عدم صحة المسح عليه؛ لفقدانه شرط المسح وهو أن يلبس على طهارة كما سبق في مسألة (٢٨).

(٣٨) مسألة: إذا تطهر، ثم لبس خفًا، ثم لبس خفًا آخر فوقه، ثم أحدث، وأراد الوضوء فمسح على الفوقاني، ثم صلى، ثم بعد ذلك نزع الفوقاني: فلا يجوز المسح على التحتاني إذا أراد الوضوء، بل ينزعه، ويغسل القدم؛ للتلازم؛ حيث إنه قد ابتدأ بمسح الفوقاني، ثم أزاله بنزعه فيلزم منه: عدم جواز المسح على التحتاني؛ لكون محل المسح الأول قد زال، فلا يُكمَّل بالثاني؛ لئلا يقع تلفيق: يمسح على هذا مرة ويمسح على هذا مرة، وهذا هو المقصد منه.

(٣٩) مسألة: يجب أن يمسح الرَّجل أكثر العمامة خاصة دوائرها وأكوارها، وتمسح المرأة أكثر خمارها، ويجب عليهما: أن يمسحان أكثر ظاهر الخف والجورب والجرموق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال المغيرة: "رأيت رسول الله يمسح ظاهر خفيه" فيلزم من ذلك: أنه مسح أكثر ما ظهر من الخف، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجب مسح أكثر ما ظهر من الخف فكذلك يُمسح أكثر العمامة والخمار والجورب والجرموق، والجامع: أن كلًا منها ممسوح قد غطى به شيئًا مغسولًا فأجزأ مسح أكثر ظاهره؛ تيسيرًا وتسهيلًا على الناس، وهذا هو المقصد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>