للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه ساتر، فأشبه المنفرد، وكذا: لو لبسه على لفافة، (٣٤) وإن كانا مخرَّقين: لم يجز المسح ولو سترا، (٣٥) وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته: جاز، (٣٦) وإن أحدث، ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده: لم يمسح الفوقاني، بل

(٣٤) مسألة: إذا تطهر، ثم لبس خفًا، ثم لبس عليه خفًا آخر، أو تطهر ثم لبس لفافة، ثم لبس عليها خفًا وهذا قبل الحدث، ثم أحدث وأراد الوضوء: فإنه يمسح على الخف الفوقاني في الصورتين؛ للقياس، بيانه: كما جاز المسح على الخف المنفرد، فكذلك يجوز المسح على الخف الملبوس على خف آخر، أو على لفافة، والجامع: ثبوته بنفسه، وستر المحل، مشقة النزع، وهذا هو المقصد منه.

(٣٥) مسألة: إذا تطهر، ثم لبس خفًا مخروقًا، ثم لبس عليه خفًا آخر مخروقًا أيضًا قبل أن يُحدث، ثم أحدث وأراد الوضوء: فلا يجوز المسح على الفوقاني ولا التحتاني: سواء سترا المحل المفروض غسله أو لا؛ للقياس، بيانه: كما لا يجوز المسح على الخف المخروق المنفرد - كما سبق في مسألة (١٣) - فكذلك لا يجوز المسح على خف مخروق ملبوس على خف مخروق آخر، والجامع: عدم صلاحية الخف للمسح عليه في كل؛ نظرًا لخرقه، فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز المسح هنا؟ قلتُ: لاحتمال وصول بعض الماء إلى القدم؛ نظرًا لاحتمال تطابق الخرقين فيكون - بذلك - جامعًا بين المسح والغسل، وهذا لا يجوز، وقد يؤدي إلى الإضرار بالقدم والخف.

(٣٦) مسألة: إذا لبس خفًا على خف بعد كمال الطهارة، فلما أحدث وأراد الوضوء: لم يمسح على الفوقاني، بل أدخل يده فمسح على التحتاني: فإن هذا يجوز؛ للتلازم؛ حيث إن كل واحد منهما يصح المسح عليه فيلزم منه: صحة المسح على التحتاني فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>