محل الفرض؛ لأن ما ظهر: فرضه الغَسْل، ولا يُجامع المسح (٣٣)(فإن لبس خفًا على خف قبل الحَدَث) ولو مع خرق أحد الخفين: فالحكم للـ) خف الـ (فوقاني)؛
(٣٣) مسألة: الأشياء التي لا يجوز المسح عليها هي: أولًا: القلنسوة، وهي التي تسمى بالعمامة الصماء، وهي قريبة من "الطاقية" عندنا، وهي التي توضع على الرأس، يلبسها من يتولى القضاء، وهي حمراء اللون كثيرًا، وبعضهم يلبسها عند النوم لذلك تسمى بالنوميات، ثانيًا: اللُّفافة، وهي: أن يلف الإنسان على رجله خرقة ويشدُّها عليها: سواء كان تحت هذه اللفافة نعل أو لا، ثالثًا: الخف الذي يسقط من القدم عند المشي عليه، رابعًا: الخف الذي يُرى منه بعض القدم، وهو: الخف المخروق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط التحنيك للعمامة، أو كونها ذات ذؤابة - كما سبق في مسألة (١٩) -: عدم جواز المسح على القلنسوة، ويلزم من اشتراط كون الخف يثبت بنفسه - كما سبق في مسألة (١٥): عدم جواز المسح على اللفافة، وعلى الخف غير الثابت، ويلزم من اشتراط كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله - كما سبق في مسألة (١١) -: عدم جواز المسح على خف يُرى منه بعض القدم، أو مخروق، وقد سبق بيانه في مسألة (١٣) - أيضًا -، فإن قلتَ: اللفافة يجوز المسح عليها، وهو قول بعض العلماء كابن تيمية وتبعه ابن عثيمين، للقياس، بيانه: كما يجوز المسح على الخف فكذلك يجوز المسح على اللفافة، والجامع: مشقة النزع في كل، بل إن نزع اللفافة أشق من نزع الخف، فيكون قياسًا أولى، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن اللفافة لا ضابط لها: فقد يتساهل بعضهم فيها ويضع خرقة بالية على القدم، وقد يتشدد فيها بعض الناس، بخلاف الخف: فإن له ضابط معروف بأوصاف معتادة عند كل الناس، ومع هذا الفارق: فلا قياس. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في اللفافة هل تشبه الخف في الثبوت؟ " فعندنا: لا تشبهها، وعندهم: نعم.