للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقرّ به كطلاق وحَدٍّ (٣) (وإذا تداعيا عينًا) أي: ادَّعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما: فهي له) أي: فالعين لمن هي بيده (مع يمينه إلا أن تكون له بيِّنة) ويقيمها (فلا يحلف) معها؛ اكتفاء بها (٤) (وإن أقام كل واحد) منهما (بيِّنة أنها) أي: العين المدَّعى بها (له: قضى) بها (للخارج ببيِّنته، ولغت بينة الداخل)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" رواه أحمد ومسلم، ولحديث: "البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" رواه الترمذي (٥)، وإن لم تكن العين بيد أحد،

التصرف لا يصح إقراره في مال، فكذلك لا تصح دعواه، ولا إنكاره والجامع: عدم التحمُّل في كل.

(٣) مسألة: إذا أنكر سفيه شيئًا لو أقرّ به فإنه يؤاخذ به: كأن ينكر أنه طلَّق امرأته، أو ينكر أنه زنى: فإن هذا الإنكار يصح منه وإن كان المنكر سفيهًا، ويحلف إذا أنكر؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل عدم الطلاق، وعدم المعصية، فيُعمل بذلك، وصار ذلك مؤيدًا لإنكاره فصح منه، ولولا ذلك الأصل: لما صح من السفيه الإنكار.

(٤) مسألة: إذا ادَّعى زيد أن الدار التي تحت يد عمرو له، فطالب عمرًا بها، ولم توجد بيِّنة لدى زيد على ذلك: فإن الدار تكون لعمرو، ويحلف على أنها ملكه إلا إن وُجدت بينة لدى عمرو: فلا يلزم بالحلف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها بيده: أن يكون شاهد الحال معه، ويؤيد باليمين، ويلزم من وجود بيِّنة بيد من كانت تحت يده: عدم إلزامه باليمين؛ لأن البيِّنة تكفي عن اليمين.

(٥) مسألة: إذا كانت الدار تحت يد عمرو، فادَّعى زيد أنها ملك له، وطالب زيد عمرًا بها، فأقام كل واحد - من زيد وعمرو - بيِّنة على أن تلك الدار ملك له، وتساوت البينتان بالقوة: فإنه يحكم بأن الدار للداخل - وهو عمرو هنا وهو من كانت الدار تحت يده - دون الخارج - وهو زيد هنا وهو من لم تكن الدار بيده -؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>