للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المعيَّن واجبًا كغير المعيَّن، أما إن اختلف في الحكم فالتعيين لا يُغير الحكم ويجعله يُقدَّم على الواجب وهو هنا: الزكاة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل التعيين للمستحب يقلبه إلى واجب ويُقدَّم على الواجب المطلق أم لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم، وكذا "تعارض التلازمين".

هذه آخر مسائل: "حقيقة الزكاة وحكمها وشروطها" ويليه باب "زكاة بهيمة الأنعام"

<<  <  ج: ص:  >  >>