للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة، سُمِّيت بذلك؛ لأن أمها قد حملت، والماخض: الحامل، وليس كون أمها ماخضًا شرطًا، وإنما ذكر تفريعًا لها بغالب أحوالها (و) يجب (فيما دونها) أي: دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة: ففي خمس من الإبل كرام سمان: شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة: ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يُجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين، وفي العشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، إجماعًا في

أن المعلوفة لا زكاة فيها، فلزم من ذلك اشتراطه "السَّوم" والبقر مثل الإبل والغنم؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تعليف البهيمة في اليسير لا يمكن التحرُّز منه، وصفة السوم لا تزول بذلك اليسير من العلف فلذا وجبت الزكاة فيها وإن عُلِّفت في بعض العام، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة في المعلوفة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمالك من الضرر؛ لأنه إذا اجتمع تعليفها مع إخراج زكاتها فإنه يتضرَّر ضررًا واضحًا، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة في العاملة؟ قلتُ: لكونها مُعدَّة للانتفاع دون النماء، وهي تشبه بذلك البيت المؤجَّر، فتجب الزكاة في الأجرة، لا على البيت، فكذا هنا، فإن قلتَ: لمَ بُدئ ببهيمة الأنعام؟ قلتُ: لأنها أعظم أموال العرب، وأغلاها ثمنًا، وأجمعها للمنافع؛ حيث إنها تجمع بين الركوب والزينة، واللَّبن، والسمن، واللحم، فإن قلتَ: لمَ سُمِّيت بذلك الاسم؟ قلتُ: لإبهام صوتها، وعدم إدراك ما تريده، فإن قلتَ: لمَ سُمِّيت الراعية للعشب بالسائمة؟ قلتُ: لكونها تُعلم الأرض بسبب رعيها فيها ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ أي: المعلمة - كما في الصحاح (٥/ ١٩٥٥) - فائدة: "البخاتي": الإبل ذات السنامين المتولِّدة من العربي والعجمي؛ وهي منسوبة إلى بختنصَّر، و"العراب" الإبل ذات السنام الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>