للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكل (وفي ست وثلاثين بنت لبون): ما تمَّ لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت غالبًا فهي ذات لبن (وفي ست وأربعين حِقَّة): ما تمَّ لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يُحمل عليها وتُركب (وفي إحدى وستين جَذَعَة) بالذال المعجمة: ما تمَّ لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنُّها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة (وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان): إجماعًا (فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون)؛ لحديث "الصدقات الذي كتبه رسول الله وكان عند آل عمر بن الخطاب" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه (ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقَّة): ففي مائة وثلاثين حقة، وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين: حِقَّتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين: ثلاث حِقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا، فإذا بلغت مائتين: خُيِّر بين أربع حقاق، وخمس بنات لبون (٢)،

(٢) مسألة: مقدار النصاب في زكاة الإبل كما يلي: أولًا: إذا كانت الإبل أربعًا فقط: فلا زكاة فيها، ثانيًا: إذا كانت خمسًا: ففيها شاة واحدة تناسب الإبل في الصحة وعدمها، ولا يُجزئ إخراج بقرة أو بعير، أو نصف شاة، والنصف الآخر من أخرى عن ذلك، ثالثًا: إذا كانت عشرًا: ففيها شاتان، رابعًا: إذا كانت خمس عشرة: فيها ثلاث شياه، خامسًا: إذا كانت عشرين: ففيها أربع شياه، سادسًا: إذا كانت خمسًا وعشرين: ففيها بنت مُخاض، وهي الناقة التي بلغت سنة من عمرها، وهي التي تكون أمُّها ماخضًا أي: حامل في العادة، وتجب وإن لم تحمل أمَّها، سابعًا: إذا كانت ستًا وثلاثين: ففيها بنت لبون، وهي: الناقة التي لها سنتان، وهي التي تكون أمها ذات لبن في العادة، وتجب وإن لم تكن أمُّها ذات لبن، ثامنًا: إذا كانت ستًا وأربعين: ففيها حِقَّة، وهي الناقة التي لها ثلاث سنوات، وهي: التي استحقَّت أن يُحمل عليها، وأن يطرقها =

<<  <  ج: ص:  >  >>