للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملًا؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء (ثم غنم) (٣) وأفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمنًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٤) فأشهب، وهو: الأملح، أي: الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر، فأسود، (٥) (ولا

الفعلية؛ حيث إنه قد عقَّ عن الحسن والحسين، وسيأتي بيان ذلك، تنبيه: لم يرَ أبو حنيفة مشروعية العقيقة وسيأتي بيان ذلك، لذلك قال المصنف: "وأجمع المسلمون على مشروعيتهما" يعني الهدي والأضحية فقط، فإن قلتَ: لمَ شُرِعت هذه الثلاثة؟ قلتُ: قربة إلى الله تعالى، وعبادة له، وشكرًا على ما أنعم عليه الله من وصوله إلى الحرم، وعلى إغنائه، وعلى رزقه بالولد وعلى أنه فضَّله على كثير من الناس وعرفانًا بذلك، فإن قلتَ: لمَ جُعلت مسائل الأضحية والعقيقة مع مسائل الهدي الخاصة بأبواب الحج مع أنهما لا يختصان بالحج؟ قلتُ: لاتفاق مسائلها ومباحثها، فلا تنفرد الأضحية والعقيقة إلا بمسائل قليلة جدًا، ولكون الأضحية شُرعت في وقت الحج.

(٣) مسألة: الأفضل في الهدي والأضحية أن يذبح بدنة كاملة، ثم تلي ذلك: البقرة كاملة، ثم الغنم؛ للمصلحة؛ حيث إنه كلما كثر اللحم كلما كان أنفع للفقراء، وهم المقصودون بذلك.

(٤) مسألة: الأفضل في الهدي والأضحية والعقيقة: ما كان سمينًا وغالي الثمن من كل جنس؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ واختيار الأفضل دليل على صدق وقوة إيمان وإخلاص وعبودية المختار؛ حيث إن ذلك فيه مبالغة في الطاعة لله تعالى، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس، وهو أنفع للفقراء.

(٥) مسألة: الأفضل من الضأن: ما كان لونه أبيضًا أملحًا -وهو: الأشهب-، ثم يليه: ما غالبه البياض، ثم يليه الأصفر، ثم يليه الأسود؛ للسنة الفعلية؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>