للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجزئ فيها إلا جذع ضأن) ماله ستة أشهر -كما يأتي- (وثني سواه) أي: سوى الضأن من إبل، وبقر، ومعز (فالإبل) أي: السن المعتبر لإجزاء إبل (خمس) سنين (والبقر: سنتان والمعز: سنة، والضأن نصفها) أي: نصف سنة؛ لحديث: "الجذع من الضأن أضحية" رواه ابن ماجه (٦) (وتُجزئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله؛ لحديث أبي أيوب: "كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون" قال في "شرح المقنع" .. "حديث صحيح" (٧) (و) تجزئ

إنه قد ضحَّى بكبشين أملحين، ولا شك أنه كلما كان اللون يميل إلى البياض كلما كان أفضل؛ لكونه يدل على النقاء كاستحباب لباس الثياب البيض، فإن قلتَ: لم يُسمَى الأبيض بالأشهب؟ قلتُ: لأن العرب لا تنطق بالبياض، نظرًا لكراهيتهم له؛ لأنه يُشبه البرص، لذلك سمَّت عائشة التمر والماء بالأسودين، ووصفت عائشة وخديجة بالحميراء مع أنهما بيضاوان.

(٦) مسألة: يجزئ من الإبل: ما بلغ خمس سنوات وهو: الثني، ومن البقر: ما بلغ سنتين، ومن الغنم: ما بلغ سنة إن كان مِعْز، وإن كان من الضأن: ما بلغ ستة أشهر، وهو: الجذع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الجذع من الضأن أضحية" والهدي والعقيقة كالأضحية في ذلك؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن المجزئ من هذه الأجناس ما بلغ ما ذكرناه من الأعمار، فدل مفهوم الغاية والعدد والصفة على أنه لا يجزئ ما دونه، فإن قلتَ: لمَ حُدِّد ذلك السن لكل جنس؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن لحمها يكون أنفع للآكلين، وأنها في هذه السن تعتمد على نفسها.

(٧) مسألة: يُجزئ الواحد من الضأن، ومن المعز عن الواجب من الهدي، وعن الأضحية والعقيقة، وتُجزئ في الأضحية عنه وعن أهل بيته ولو كثروا؛ للسنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>