للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البدنة والبقرة عن سبعة)؛ لقول جابر: "أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما" رواه مسلم، وشاة أفضل من سُبُع بدنة أو بقرة (٨) (ولا تُجزئ العوراء) بيِّنة العَوَر: بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية، ولا العمياء (و) لا (العجفاء) الهزيلة التي لا مخ فيها (و) لا (العرجاء) التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة (و) لا (الهتماء) التي ذهبت ثناياها من أصلها (و) لا (الجداء) أي: ما شاب ونشف ضرعها (و) لا (المريضة) بيِّنة المرض؛ لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تُنِّقي"

التقريرية؛ حيث قال أبو أيوب: "كان الرجل في عهده يُضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته فيأكلون ويُطعمون" وظاهر ذلك: أنه يعلم ذلك؛ لعدم خفاء مثل ذلك، ولم يُنكره، فدل على إجزاء ذلك عنه؛ لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وفي ذلك توسعة على المسلمين.

(٨) مسألة: ذبح كل فرد شاة أفضل من سُبُع بدنة أو بقرة، لكن تجزئ البدنة عن سبعة من الأفراد، والبقرة عن سبعة أيضًا: سواء اشترك من وجب عليهم الهدي، ومن يُضحي، ومن يذبح عقيقة أو لا، وسواء كانوا مجتمعين قبل ذبح البدنة أو البقرة أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال جابر: "أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما" وهذا الأمر للإباحة؛ لكونه ورد بعدما يُظن أنه يُمنع منه، ولا تخفى المصلحة في الاشتراك في ذلك على أحد، فإن قلتَ: لمَ كان الأفضل أن تذبح شاة عن كل واحد؟ قلتُ: لأنه الأصل؛ حيث إن فيه إزهاقًا لعدد أكثر من البهائم؛ لتعظيم الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>