ضلَّ الطريق:(بقي محرمًا) حتى يقدر على البيت؛ لأنه لا يستفيد بالإحلال: التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج: تحلَّل بعمرة، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم، هذا (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه: "أن محلِّي حيث حبستني" وإلا: فله التحلُّل مجانًا في الجميع. (٨)
(٨) مسألة: إذا أحرم بحج، ثم مُرض، أو سُرقت نفقته، أو ضلَّ الطريق وفاته الحج: فإنه ينوي التحلل، ويتحلل، ويذبح هديًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وهذا عام لجميع الحالات؛ لأن "إن" الشرطية من صيغ العموم فإن قلتَ: إن اشترط عند إحرامه قائلًا: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني": فإنه يحل ولا شيء عليه، وإن لم يُشترط: بقي على إحرامه حتى يقدر على البيت ويتحلل بعمرة بعد فوات وقت الحج؛ للمصلحة؛ حيث يلزم من عدم استفادته بالإحلال أن يتخلَّص من هذا الأذى الذي لحقه: أن يستمر على إحرامه حتى يقدر على البيت؛ لكونه أصلح له، وهذا ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: هذا لا يُسلَّم بل يستفيد من إحلاله بأن يرجع إلى أهله، ويفعل ما يشاء وهذا أصلح له، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع ظاهر الكتاب" فنعمل بعموم الكتاب؛ إذ لا مخصِّص لذلك عندنا، وهم عملوا بالمصلحة.
هذه آخر مسائل باب "الفوات والإحصار" ويليه باب "الهدي والأضحية والعقيقة"