للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمعه أولى، (٥) وإن أُحصر عن طواف الإفاضة فقط: لم يتحلَّل حتى يطوف، (٦) وإن أُحصر عن واجب: لم يتحلَّل وعليه دم (٧) (وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة) أو

(٥) مسألة: إذا أحرم بحج، ثم مُنع من الوقوف بعرفة، ولم يُمنع من البيت: فإنه ينوي التحلّل بعمرة: فيطوف ويسعى، ويحلق أو يُقصِّر، ثم يحل، ولا شيء عليه؛ للقياس الأولى: بيانه: كما أن المحرم بالحج يجوز له أن يتحلَّل بعمرة، قبل أن يقف بعرفة من غير سبب حصر أو غيره فإنه من باب أولى جواز التحلُّل من نية الحج إلى العمرة بسبب الحصر، والجامع: أن كلا منهما قد عقد نسكه فيجوز أن ينوي غير ما نواه عند إحرامه وأمكن الوصول إلى البيت، للتيسير على الناس، وهذا لا يخفى. [فرع]: إذا أحرم بحج، فطاف للقدوم وسعى، ثم حُصر أو مرض أو فاته إكمال ذلك الحج لأي سبب: فإنه يتحلَّل بعمرة، ولكن بشرط: أن يطوف ويسعى للعمرة مرة أخرى، بدون تجديد إحرام؛ للتلازم؛ حيث إن طوافه وسعيه الأولين كانا للحج، فيلزم عدم صحتهما للعمرة؛ لعدم نيتهما لها، فيلزم أن تخصَّص العمرة بطواف وسعي آخرين.

(٦) مسألة: إذا أحرم بحج، فوقف بعرفة، ورمى، وحلق أو قصَّر، ثم أُحصر ومُنع من طواف الإفاضة: فإنه يتحلَّل بعمرة -كما سبق في مسألة (٥) -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وهذا عام لجميع الحالات؛ لأن "إن" الشرطية من صيغ العموم، ولا تخفى المصلحة من التيسير والتوسعة على المسلمين في ذلك، فإن قلتَ: إن هذا لا يجوز له التحلُّل إلا بعد طوافه للإفاضة، ولو بقي على إحرامه أبدًا وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(٧) مسألة: إذا أحرم بحج، وأُحصر ومنع من فعل واجب من واجبات الحج السبعة: فإنه لا يتحلَّل بل يمضي في إكمال حجه، ويترك ذلك الواجب، وعليه دم -وهو: ذبح شاة-؛ للتلازم؛ حيث إنه ترك واجبًا فيلزمه الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>