دون البيت:(تحلَّل بعمرة) ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر
التوسعة على المكلَّفين، فإن قلتَ: لا يجب الهدي على المحصر عن البيت، بل يُحلُّ بدون ذلك وهو قول مالك؛ للقياس، بيانه: كما أن من أتمَّ حجَّ يُحلُّ ولا يهدي، فكذلك من أُحْصِر مثله، والجامع: أن كلًا منهما قد أُبيح له التحلُّل بدون تفريط منه؟ قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع النص وهي الآية وقياس مع الفارق؛ لأن المحصّر تحلَّل قبل تمام نُسكه، لذا: وجب عليه الهدي؛ لإخلاله كمن فاته الحج، وهذا بخلاف من أتم نسكه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الكتاب" فنعمل بالآية؛ لفساد قياسهم، وهم عملوا بالقياس فإن قلتَ: إذا لم يجد الهدي: فإنه يسقط عنه، فلا يصوم بدلًا عنه، وهو قول أبي حنيفة، وبعض المالكية، ولا يجب الصوم كذلك؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فأوجب عليه الهدي فقط، ولم يكن للصيام ذكر؟ قلتُ: إن قياس المحصَر على المتمتع هو الذي أثبت وجوب الصوم بدلًا عن الهدي؛ إذ لا فرق بينهما في هذا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع القياس" فنعمل بالقياس؛ لكونه قد أتى بزيادة على النص وهم: أخذوا بظاهر الكتاب، فإن قلتَ: لا يجب الحلق أو التقصير وهو ما أشار إليه المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث لم يذكر الله تعالى في الآية السابقة شيئًا من ذلك قلتُ: إن الحلق قد ثبت بالسنة؛ حيث إنه ﷺ قد أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا، والتقصير مثله، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة"؛ حيث إنها أتت بزيادة على الكتاب فيُعمل بها؛ لأنها حجة عندنا، وهم: لم يأخذوا بتلك الزيادة الواردة بالسنة؛ لعدم حجيتها عندهم.