للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فـ (صدَّه عدو عن البيت) ولم يكن له طريق إلى الحج: (أهدى) أي: نحر هديًا في موضعه (ثم حلَّ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ سواء كان في حج أو عمرة، أو قارنًا، وسواء كان الحصر عامًا في جميع الحاج، أو خاصًا بواحد كمن حُبس بغير حق (فإن فقده) أي: فقد الهدي: (صام عشرة أيام) بنية التحلُّل (ثم حلَّ) ولا إطعام في الإحصار، وظاهر كلامه -كالخرقي وغيره-: عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في "المحرر" و"شرح ابن رزين" (٤) (وإن صُدَّ عن عرفة)

فيُقاسون عليه، أما الأقل: فلا توجد مشقة عليهم في القضاء غالبًا، فلا يُقاسون على الكل، ولا على الأكثر فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الأكثر هل يُعامل معاملة الكل أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٤) مسألة: إذا أحرم بحج أو عمرة، ومُنع من الوصول إلى الكعبة: فإنه ينوي التحلُّل فيذبح شاة، ثم يحلق أو يُقصِّر، ثم يحلُّ من كل شيء، فإن شقَّ عليه ذلك: فإنه يحل، ثم يذبح شاة، فإن لم يجد: فإنه يصوم عشرة أيام بعد أن يتحلَّل، فإن لم يستطع أخرج عن كل يوم مُدًّا من بُرٍّ أو أرز، أو نصف صاع من غيرهما، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ فأوجب الهدي لمن أحصر ومنع من إكمال نسكه، الثانية: السنة القولية؛ حيث "أمر النبي أصحابه حين أُحصروا في الحُديبية أن ينحروا ويحلقوا" وهذه زيادة على ما جاء في نص القرآن وهي مقبولة فيُعمل بها، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن المتمتع إذا لم يجد هديًا: فإنه يصوم عشرة أيام، فإن لم يستطع الصوم: فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينًا يُعطيه مُدًّا من البر أو الأرز، أو نصف صاع من غيرهما، فكذلك المحصر والممنوع من إكمال نسكه مثله والجامع: أن كلًا منهما أراد أن يُحلَّ من إحرامه للتمتع والتخلص من محظورات الإحرام، وهذا من باب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>