للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بضرب بطنها، أو بشرب دواء: لم تقض (٥٢)

= بطن واحد يكون لها نفاس واحد يبدأ من الأول، والجامع: أن كلًا منهما قد حملت به حملًا واحدًا، فتكون مدته واحدة، ولا تُزاد على ذلك وإن تعدَّد المحمول، وما كان أوله منه: كان آخره منه، قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن من حملت بولد واحد في بطنها ليست مثل من حملت بولدين في بطنها من حيث كثرة الدماء الخارجة، ومن حيث المدة، ومن حيث التعب والإرهاق، ونظرًا لهذه الفروق، فإنه يُفرق بينهما من حيث مدة النفاس؛ للمصلحة، وقد بيناها، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" وهذا يُسمى بقياس الشبه، فنحن قلنا: إن من ولدت بتوأمين أكثر شبهًا في حساب المدة بمن تطلق، ثم تراجع، وهم قالوا: أنها أكثر شبهًا بمن ولدت ولدًا واحدًا.

(٥٢) مسألة: إذا خرج ما في بطن المرأة من ولد كامل أو غير كامل وخرج دم بسبب تعديها على نفسها بضرب، أو شرب دواء أسقطه: فإنها تترك الصلاة لأجله، ولا تقضي الصلوات التي تركتها؛ للتلازم؛ حيث إن خروج الدم لم يكن من جهتها ولا تعدَّت به فلا يكون معصية، فلا يلزم من خروج هذا الدم: أن تقضي الصلاة، بل تتركها وقت خروجه، وكذا: الحيض مثل ذلك.

هذه آخر مسائل باب "الحيض والاستحاضة والنفاس" وهو آخر أبواب كتاب الطهارة ويليه كتاب "الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>