للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: ولدين في بطن واحد: (فأول النفاس وآخره من أولهما) كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون فأكثر: فلا نفاس للثاني، (٥١) ومن صارت نفساء بتعديها

(٥١) مسألة: إذا ولدت امرأة ولدين في حمل واحد - وهما التوأمان - وكانت ولادة الثاني بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر من ولادة الأول: فإنه يُحسب أول مدة النفاس من ولادة الأول، وآخره يُحسب من نهاية الأربعين على ولادة الثاني، فمثلًا: لو ولدت المرأة الولد الأول: فإنه يبدأ نفاسها من ولادته؛ فإذا ولدت الثاني بيومين أو ثلاثة فإنها تستأنف وتبدأ نفاسها من لحظة ولادة الثاني حتى ينقطع الدم أو يتم أربعون يومًا من ولادة الثاني، وبناء على ذلك: فإن مدة النفاس لمن ولدت توأمين قد تزيد عن الأربعين، وهو قول أكثر العلماء، وهو رواية عن أحمد؛ للقياس، بيانه: كما أن الرَّجل إذا طلق زوجته، ثم بدأت بعدة الطلاق، ولما ذهبت حيضة عليها: راجعها ووطأها، ثم طلقها بعد ذلك: فإنه يجب عليها استئناف العدة من جديد فكذلك من ولدت توأمين مثلها، والجامع: أن كلًا من الوطء بعد الطلاق، والولد الثاني قد قطع المدة الأولى من الحساب، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه المرأة لو لم تجلس للثاني جلوس نفاس كامل - وهو: أربعون يومًا: للحق ضرر ومشقة بسبب تكليفها بالتكاليف الشرعية من صلاة وصوم مع خروج دم صالح لأن يكون دم نفاس؛ لوجود سببه، فإن قلتَ: إن مدة النفاس - وهو: أربعون يومًا - يُحسب من خروج الولد الأول فقط، ولا يُنظر للثاني، فلو ولدت الثاني بعد الأول بيومين: فإنه يبقى من مدة النفاس للثاني ثمان وثلاثون يومًا، ولو ولدت الثاني بعد الأول بأربعين يومًا: فلا نفاس للثاني، فيكون ما خرج من الدم بعد ولادة الثاني: دم فساد - وهو استحاضة - وتفعل فيه ما تفعله الطاهرات؛ للقياس، بيانه: كما أن من ولدت ولدًا واحدًا يكون لها نفاس واحد - وهو: أربعون يومًا - تبدأ من ولادته، فكذلك من ولدت ولدين في =

<<  <  ج: ص:  >  >>