للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة، فلا تقضيها (٤٧) (غير العدَّة)؛ فإن المفارقة في الحياة تعتدُّ بالحيض دون النفاس (٤٨) (و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، (٤٩)، ولا يُحتسب بمدة النفاس على المولي، بخلاف مدة الحيض (٥٠) (وإن ولدت) امرأة (توأمين)

= تنبيه: قوله: "والكفارة بالوطء فيه" يُشير إلى وجوب إخراج دينار أو نصفه عندما يطأ الزوج النفساء؛ قياسًا على الحائض، وهذا مرجوح كما سبق في مسألة (١١).

(٤٧) مسألة: تسقط الصلاة والصوم عن النفساء، فإذا تطهرت: تقضي الصوم، دون الصلاة؛ للقياس على الحائض، وقد سبق ذلك في مسألة (٩).

(٤٨) مسألة: إذا طلق الزوج زوجته قبل الولادة ولو بساعة: فإن العدة تنتهي بمجرد الولادة، ولو طلقها بعد الولادة؛ فإنها تعتدُّ بثلاث حيض؛ لعدم الحمل، بخلاف طلاق الحائض وقد سبق ذلك في مسألة (٤٤).

(٤٩) مسألة: النفاس ليس من علامات البلوغ، بل الحيض الذي قبله هو الذي من علاماته، فإذا حاضت المرأة: علم أنها بالغ فتُكلَّف بالتكاليف الشرعية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود النفاس: وجود الحمل قبله، ويلزم من وجود الحمل: وجود الإنزال - من المرأة والزوج - ويلزم من وجود الإنزال: وجود الحيض، فيكون الحيض هو الدال على البلوغ.

(٥٠) مسألة: إذا قال الزوج للنفساء: "والله لا أقربك أربعة أشهر" وهو الإيلاء المعروف: فلا تحتسب مدة النفاس من تلك الأشهر، بخلاف الحائض: فإنه إذا قال لها ذلك وهي حائض: فإن مدة الحيض تحتسب من مدة تلك الأشهر؛ للعرف والعادة؛ حيث اعتاد الناس على حسبان مدة الحيض من ذلك، دون مدَّة النفاس، من غير نكير من العلماء، فأشبه الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>