للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على عوض (٤٤) (و) فيما (يجب) به كالغسل (٤٥) والكفارة بالوطء فيه (٤٦)

(٤٤) مسألة: يُباح للزوج أن يطلِّق زوجته النفساء؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل إباحة الطلاق في أيِّ وقتٍ شاء الزوج، ولم يرد دليل يُغير ذلك عن النفساء، فيُستصحب ذلك ويعمل به، فإن قلتَ: يحرم طلاق النفساء، وهو قول كثير من العلماء، وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس، بيانه: كما أنه يحرم طلاق الحائض: لقوله لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: "مره فليُراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"، فحرم هنا: طلاق الحائض؛ لكونها غير طاهرة، فكذلك النفساء مثلها، والجامع: عدم الطهارة، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه إذا طلقها وهي حائض: فإن المطلقة تتضرَّر؛ حيث إنه لابد أن تأتي بثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها في أثنائها فتطول عليها مدة العدة بهذا فيقع الضرر عليها، فدفعًا لذلك حُرِّم الطلاق في الحيض؛ بخلاف النفاس فلو طلقها زوجها في نفاسها: فإنه لا يُحسب من العدة بل تعتد بثلاث حيض، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل القياس على الحائض دليل قد غيَّر الأصل المستصحب أو لا؟ " فعندنا لا يُغير؛ لضعف القياس، وعندهم نعم. تنبيه: قوله: "والطلاق بغير سؤالها على عوض" يشير به إلى أن الطلاق عنده حرام في النفاس إلا إذا طلبت هي الطلاق بعوض فإنه يجوز؛ لتحقيق طلبها، وهو "الخلع" وقد سبق بيان أن الراجح: جواز طلاقها مطلقًا.

(٤٥) مسألة: يجب على النفساء أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وأرادت الصلاة وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استعماله: فإنها تتيمم، للقياس على الحائض كما سبق في مسألة (١٥).

(٤٦) مسألة: يحرم وطء النفساء أثناء خروج دم النفاس، وإن فعل الزوج فعليه الاستغفار فقط، دون الكفارة؛ للقياس على الحائض كما سبق في مسألة (١١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>