للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كالحيض فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج (٤٢) والصوم والصلاة (٤٣) والطلاق بغير سؤالها

= تغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإن عاودها الدم في أيام عادتها: فإنه يكون دم حيض تترك من أجله الصلاة والصوم ونحوهما فكذلك النفساء مثلها، والجامع: أن كلًا منهما قد انقطع عنها الدم في وقت خروجه، ثم عاود الخروج في ذلك الوقت، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه خروج في وقت خصَّص للنفاس، وهو قد انقطع لطارئ وقد زال هذا الطارئ فيكون كما هو في الأصل، فإن قلتَ: إن غلب على ظنها أنه دم نفاس: فهو كذلك، وإن شكَّت فيه: فإنه يكون دم فساد - وهو دم استحاضة - تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ فإذا انقطع هذا الدم: تقضي الصوم فقط وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للاستصحاب؛ حيث إن سبب وجوب الصلاة والصيام متيقن وسقوطهما بهذا الدم مشكوك فيه: فيجب أن نستصحب ما تيقنا منه - وهو وجوب هذه العبادات - ونترك ما شككنا فيه، فلا يُعمل على أن هذا الدم دم نفاس، للشك فيه قلتُ: إن الاستصحاب يُعمل به حتى يرد دليل يُغير الحالة، وثبت لدينا دليل قد غيَّر حالته وهو: القياس على الحيض الذي ذكرناه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل القياس على الحائض دليل قد غيَّر الأصل المستصحب أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٤٢) مسألة: يُباح للزوج أن يستمتع بزوجته أو أمته النفساء فيما دون الفرج؛ أما الوطء في الفرج فحرام؛ للقياس على الحائض، كما سبق في مسألة (١٢).

(٤٣) مسألة: يحرم على النفساء: الصوم والصلاة، وأي شيء تُشترط له الطهارة كالطواف وقراءة القرآن ومس المصحف، ولو فعلت ذلك: لم يصح ذلك منها؛ للقياس على الحائض، وقد سبق في مسألة (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>