للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدم و (التطهير) أي: الاغتسال، قال أحمد: "ما يُعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص" (٤٠) (فإن عاودها الدم) في الأربعين: (فمشكوك فيه) كما لو لم تره، ثم رأته فيها (ولا تصوم وتصلي) أي: تتعبَّد؛ لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه، احتياطًا ولوجوبه يقينًا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم (٤١) (وهو) أي: النفاس

(٤٠) مسألة: يُباح وطء النفساء إذا انقطع عنها الدم واغتسلت ولو كانت لم تستكمل الأربعين بلا كراهة؛ للقياس، بيانه: كما يُباح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم واغتسلت ولو لم تستكمل أيام عادتها فكذلك النفساء مثلها، والجامع: انقطاع الدم في كل، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك بلا كراهة؟ قلتُ: لعدم وجود ما يمنع ذلك، ولو كُره ذلك لربما شق على بعض الأزواج أو عليها، فإن قلتَ: يُكره وطؤها إذا انقطع عنها الدم واغتسلت وهي لم تستكمل الأربعين، وهو قول بعض العلماء، وهو ما ذكره المصنف هنا، لقول الصحابي؛ حيث ثبت أن عثمان بن أبي العاص قال لزوجته: "إذا نفست لا تقربيني أربعين يومًا" قلتُ: هذا القول معارض للقياس الذي ذكرناه، وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي: فإن القياس يُقدم؛ لأنه دليل متفق عليه، أما قول الصحابي فمختلف فيه، والمتفق عليه إجمالًا مقدم على المختلف فيه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع القياس" فعندنا: يقدم القياس، وعندهم قول الصحابي.

(٤١) مسألة: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل تمام الأربعين: فإنها تغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإن عاودها خروج الدم قبل انقضاء الأربعين: فإن هذا الدم يكون دم نفاس تدع الصلاة والصيام لأجله، وتقضي فيما بعد: الصوم فقط؛ للقياس، بيانه: كما أن الحائض إذا انقطع عنها الدم في أيام عادتها: فإنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>