للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل انقضاء أكثره: (تطهرت) أي: اغتسلت (وصلَّت) وصامت كسائر الطاهرات، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها (٣٩) (ويُكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع

(٣٩) مسألة: إذا استمر خروج دم النفساء أربعين يومًا، وفي هذه المدة ترى دمًا فيه صفة دم الحيض -وقد سبق- وأحيانًا ترى دمًا فيه صفة دم الاستحاضة - وقد سبق -: فإنها لا تنظر إلى ذلك، بل كله يُحسب على أنه دم نفاس ما دامت في مدة الأربعين: فلا حيض ولا استحاضة في مدة النفاس، أما إذا انتهت الأربعون واستمر خروج الدم: ففيه تفصيل هو: أولًا: إن صادف خروج هذا الدم أيام عادتها في الحيض وهي تعرفها: فإن هذا الدم يكون حيضًا بشرط: أن لا يزيد عن خمسة عشر يومًا، فإن زاد: فهو دم استحاضة - كما سبق - ثانيًا: إن لم يُصادف خروج الدم عادتها في الحيض: فإنه يكون دم حيض بشرطين: أولهما: أن يتكرَّر وقوع ذلك؛ حيث إن التكرار دليل على انتقال عادتها من موضع إلى موضع آخر في الشهر، ثانيهما: أن لا يزيد خروج هذا الدم عن الدم عن خمسة عشر يومًا، فإن زاد: فهو دم استحاضة كما سبق -؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل أن الدم الخارج في الأربعين: أنه دم نفاس، فيُستصحب هذا ويُعمل به، ولا يُلتفت إلى غيره وإن كانت أوصافه موجودة، الثانية: التلازم؛ حيث إنه إذا زاد خروج الدم عن الأربعين ووجدت فيه صفات دم الحيض في الوقت والوصف والتكرار فإنه يلزم: أن يكون هذا الدم دم حيض، أما إن لم يصلح هذا الدم أن يكون حيضًا بسبب الوقت والوصف وعدم التكرار: فيلزم عدم حسبانه دم حيض، بل استحاضة، تنبيه: قوله: "ومتى ظهرت قبله .. " إلى قوله: "إذا انقطع دمها في عادتها" قد سبق بيانه في مسألة (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>