للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان (٣٧) ولا حدَّ لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده (٣٨) وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد وتكرر: فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس (ومتى طهرت قبله) أي:

(٣٧) مسألة: تجلس المرأة أربعين يومًا إذا ولدت ولدًا قد تبين فيه خلق الإنسان، وهو: المضغة، وهو: ما بلغ واحدًا وثمانين يومًا في الرحم فأكثر، وبناء على ذلك: إذا وضعت المرأة شيئًا له ثمانون يومًا فأقل: فلا تجلس، ولا تكون نفساء، وتفعل ما تفعله الطاهرات: تصوم تصلي؛ للسنة القولية؛ حيث قال "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعون يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يُكتب رزقه، وأجله وعمله وشقي أو سعيد"، وعلى هذا: تظهر صورة الجنين وتخطيطه بعد ثمانين يومًا في الغالب، وهذا هو الذي تجلس له المرأة إذا أخرجته وإن لم يكن حيًا؛ إذ يُصاحب ذلك دماء عادة.

(٣٨) مسألة: لا حدَّ لأقل النفاس، وبناء على ذلك: فلو ولدت امرأة ثم بعد ولادتها بيوم أو يومين، أو لحظة انقطع دمها: فإنها تطهر، فيجب عليها أن تغتسل، وتفعل ما تفعله الطاهرات من صلاة ووطء ونحوهما؛ للقياس، بيانه: كما أن الحائض إذا انقطع دمها قبل تمام عادتها: فإنه يجب عليها التطهر وعمل كل ما تعمله الطاهرات من صوم وصلاة ووطء، فكذلك النفاس مثلها والجامع: توقُّف الدم - المانع من العبادات وغيرها - في كل، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لكون أقل النفاس لم يرد من الشارع تحديده، فقيس على ما يُشابهه، وهذا من التيسير، وهو المقصد الشرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>