للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعيين الوكيل (٥) (ومن له التصرُّف في شيء) لنفسه: (فله التوكيل) فيه (والتوكُّل فيه) أي: جاز أن يستنيب غيره، وأن ينوب عن غيره؛ لانتفاء المفسدة، والمراد: فيما تدخله النيابة - ويأتي -، ومن لا يصح تصرُّفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكَّله في بيع ما سيملكه، أو طلاق من يتزوجها: لم يصح (٦)، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكَّل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تُباح له، وغني لفقير في قبول

= بدون نكير منه ، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الموكِّل والوكيل.

(٥) مسألة: يُشترط على الموكِّل أن يُعيِّن الوكيل ويذكره بعينه، أو يُشير إليه في المجلس، فيقول: "وكلتُ فلانًا بن فلان على كذا" أو يقول: "وكلتُ هذا وهو يعرفه" مشيرًا إلى أحد الجالسين، فإن قال: "وكلتُ أحد هذين": فلا يصح؛ للمصلحة: حيث إن الجهالة فيها تغرير للناس وكثرة تنازع فلزم: أن يُعيَّن الوكيل دفعًا لذلك.

(٦) مسألة: الشخص الذي يصح أن يُوكِّل غيره ويُنيب عنه؛ والشخص الذي يتوكَّل عن غيره ويستنيب عن غيره هو: كلُّ شخص يصح تَصرُّفه في شيء لنفسه: بأن يبيع ويشتري ويؤجِّر، ويُوهب، ويتصدَّق ونحو ذلك بدون وصاية، أو ولاية، أو استئذان من أحد، وبناء على هذا: إذا لم يصح تصرُّفه في شيء كأن يكون ملكًا لغيره: فلا يصح أن يوكل غيره فيه كأن يُوكِّل زيد بكرًا في أن يبيع دارًا لم يملكها زيد، وكأن يُوكِّله بأن يُطلِّق امرأة لم يتزوجها زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة تصرُّفه في شيء تدخله النيابة: أن يُوكِّل غيره في ذلك لعدم وجود مفسدة، ويلزم من عدم صحة تصرُّفه في ذلك الشيء: عدم صحة توكيل غيره فيه من باب أولى؛ لأن الوكيل فرع للموكِّل، فإذا كان الأصل لا يتصرَّف فمن باب أولى سلب التصرُّف من الفرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>