زكاة، وفي قبول نكاح أخته، ونحوها لأجنبي (٧)(ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود)؛ لأنه ﵇ وكَّل عروة بن الجعد في الشراء، وسائر العقود: كالإجارة، والقرض، والمضاربة، والإبراء ونحوها في معناه (والفسوخ) كالخلع، والإقالة (والعتق والطلاق)؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى (والرجعة، وتملُّك المباحات من الصيد، والحشيش ونحوه) كإحياء الموات؛ لأنها تملُّك مال بسببٍ لا يتعيَّن عليه فجاز كالابتياع (٨)، (لا الظهار)؛ لأنه قول منكر
(٧) مسألة أن يُوكِّل الزوج زوجته في طلاق نفسها، ويصح توكيلها في طلاق غيرها، ويصح أن يُتوكِّل رجل غني في قبول نكاح أمة لمن تباح له، ويصح أن يتوكَّل رجل في قبول نكاح أخته، أو عمته، أو خالته لأجنبي لا تُباع له، ويُشترط تسمية الموكِّل، ويصح أن يتوكَّل غني في أن يستلم الزكاة لفقير ونحو ذلك؛ للتلازم: حيث إن الموكِّل في هذه الصور له حق التصرُّف فيما وكَّل غيره فيه فيلزم: أن تصح الوكالة؛ لعدم المانع، وعدم وجود غرر، أو جهالة، وهذا هو المقصد منه.
(٨) مسألة: تصح الوكالة من حقوق الآدميين في صور أربع: الصورة الأولى: جميع العقود كالبيع، والشراء، والإجارة، والقرض، والصلح، والضمان، والكفالة، والحوالة، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والإبراء، والجعالة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والقسمة، والنفقة، والتدبير ونحو ذلك لما في معناه؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد وكَّل عروة بن الجعد في شراء شاة له، ووكَّل في قبول النكاح له، وما ذكر من العقود الأخرى مثل ذلك؛ لعدم الفارق بجامع: أن كلًّا منها تدعو الحاجة إليه، الصورة الثانية: جميع الفسوخ، وهي: إزالة العقود كالخلع، والإقالة، والطلاق، والعتق؛ للقياس؛ بيانه: كما يصحّ التوكيل في الإنشاء كالنكاح، وشراء الرقيق، فكذلك يصح التوكيل في الإزالة والفكِّ من باب أولى، والجامع أن كلًّا منها تدعو الحاجة إليه، الصورة الثالثة: إعادة ما =